5 ضوابط لصرف الدعم النقدي للمستحقين بالضمان الاجتماعي.. تعرف عليهم
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
حددَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، 5 ضوابط لصرف الدعم النقدي للمستحقين، والتي جاءت كالتالي:
ضوابط صرف الدعم النقدي
1- يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة 1% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
2- إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
3- للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
4- وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
5- ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين الدعم النقدي صرف الدعم النقدي مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد الضمان الاجتماعي الموحد الضمان الاجتماعي صرف الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
عاجل | تحديد ضوابط الإجازات لشاغلي الوظائف التعليمية.. تعرف عليها
في إطار التزامها بتنظيم بيئة العمل وضمان حقوق الموظفين، حددت وزارة التعليم ضوابط الإجازات لشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية التعاقدية في المدارس وإدارات التعليم، وذلك وفقًا لنظام العمل المعمول به.
وتضمنت اللائحة تفاصيل واضحة حول أنواع الإجازات وفترات استحقاقها، بهدف تحقيق التوازن بين احتياجات الموظفين ومتطلبات العمل، مع مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
أخبار متعلقة "التعليم" تعتمد تشكيل المجلس الاستشاري لمديري المدارس وتحدد مهامهبعد تحديد الإجازة الصيفية.. تعرف على موعد انطلاق العام الدراسي المقبلتفويض 16 مديرًا بإغلاق مكاتب وإدارات التعليم بالمحافظاتوأكدت الوزارة أن الموظفين الذين يعانون من ظروف صحية تتيح لهم الاستفادة من الإجازة المرضية التي تمنح لمدة 30 يومًا بأجر كامل، تليها 60 يومًا بأجر يعادل 75% من الراتب، ثم 30 يومًا أخرى بدون أجر، ويتم احتساب السنة المرضية ابتداءً من تاريخ أول إجازة يحصل عليها الموظف خلال العام.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تحديد ضوابط الإجازات لشاغلي الوظائف التعليميةإجازات المرأة العاملةوفيما يتعلق بالإجازات الخاصة بالمرأة العاملة، فقد حددت الوزارة إجازة الوضع التي تمنح للموظفة لمدة 12 أسبوعًا مدفوعة الأجر بالكامل، مع إمكانية تمديد الإجازة وفق الشروط المنظمة لذلك، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لفترة الإجازة الإضافية نهاية شهر فبراير من العام 2025.
كما يحق للموظفة الحصول على إجازة بعد الولادة وفقًا لما تحدده اللوائح، وفي حال كان المولود بحاجة إلى رعاية خاصة، يمكن تمديد الإجازة بناءً على تقرير طبي معتمد.
أما الموظف الذي يرزق بمولود جديد، فقد نصت الضوابط على منحه إجازة لمدة 3 أيام خلال الأسبوع الأول من تاريخ الولادة، وذلك لتمكينه من التواجد مع أسرته خلال هذه الفترة المهمة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تحديد ضوابط الإجازات لشاغلي الوظائف التعليميةإجازات الظروف الاجتماعيةوفيما يخص الإجازات المرتبطة بالظروف الاجتماعية، فقد أقرت الوزارة منح الموظفين العاملين في الوظائف التعليمية والإدارية التعاقدية إجازة وفاة لمدة 5 أيام في حال وفاة أحد الأقارب، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للموظف لمواساة أسرته والتعامل مع متطلبات هذا الظرف الطارئ.
كما تمنح الموظفة التي يتوفى زوجها إجازة عدة لمدة 4 أشهر و10 أيام، وإذا كانت حاملًا فيحق لها تمديد الإجازة حتى تضع حملها.
وضمن الإجازات المرتبطة بالمناسبات الشخصية، يحق للموظف الحصول على إجازة زواج لمدة 5 أيام، وذلك لتمكينه من الاحتفال بهذه المناسبة والاستعداد للحياة الزوجية.الإجازة العادية للعاملينويحق للموظف الذي يضطر إلى مرافقة أحد أفراد أسرته المرضى استنفاد رصيد إجازاته العادية، وفي حال انتهائها يمكنه الحصول على إجازة مرافقة المريض وفق ما يحدده نظام العمل.
وأكدت وزارة التعليم أن الإجازة العادية للعاملين المتعاقدين تعتبر بمثابة الإجازة السنوية الدورية، حيث تبلغ مدتها 30 يومًا، مما يتيح للموظفين فرصة الاستراحة وتجديد النشاط بما ينعكس إيجابًا على أدائهم الوظيفي.
وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود الوزارة المستمرة لتعزيز بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تضمن حقوق الموظفين التعاقديين وتراعي الظروف الشخصية والاجتماعية لهم، بما يسهم في تحسين جودة العمل ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، إلى جانب تحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين في هذا القطاع الهام.