الرياض

أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية حكما لصالح موظف جرى إلغاء تعيينه في مرتبة أعلى من التي يستحقها.

وأوضحت المحكمة في حكمها أن المدعي طالب بإلزام المدعى عليها بتعويضه عن راتبه المقطوع من تاريخ إلغاء تعيينه حتى تاريخ إعادته، لافتة إلى أن الثابت صدور قرار المدعى عليها بتعيين المدعي على مرتبة أعلى من المستحقة، ثم صدور قرارها بإلغاء تعيين المدعي بعد تحصنه، ثم صدور قرارها بعد أشهر بإعادة تعيين المدعي على المرتبة المستحقة .

وأضافت أن خطأ المدعى عليها بإعدام المركز النظامي للمدعي عدة أشهر دون تصحيحه مباشرة تسبب في تضرر المدعي من خطأ المدعى عليها بفقدان الوظيفة عدة أشهر وانقطاع راتبه.

وقضت المحكمة باستحقاق المدعي التعويض عن فترة إلغاء الوظيفة وفق راتب المرتبة المستحقة مع البدلات، وإلزام المدعى عليها بتعويضه.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: تعيين محكمة محكمة الاستئناف وظائف المدعى علیها

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ضوابط تسوية المبالغ المستحقة للدولة

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.

وتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.

وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.

مادة (462):
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:

(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.

(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.

(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

وتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.

وتنص المادة 464) على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.

مقالات مشابهة

  • إلزام شركة بدفع 56.4 ألف درهم مكافأة نهاية خدمة لموظف
  • سلمه 200 ألف درهم "أمانة".. فخانها
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ضوابط تسوية المبالغ المستحقة للدولة
  • خطوة باتجاه التهدئة.. تربية الرصافة الثانية تخّير موظفيها من يرغب ومن لا يرغب باستقطاع راتبه
  • قاد سيارة فتاة.. فسقط في ثلاث تهم
  • تفعيل البطاقات الموقوفة.. حذف من يتجاوز راتبه 24 ألف جنيه من التموين والخبز المدعم
  • بمناسبة تعيينه حديثًا.. وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير فلسطين لدى المملكة
  • بمناسبة تعيينه حديثًا.. أمير منطقة الرياض يستقبل سفير جمهورية سيراليون لدى المملكة
  • بمناسبة تعيينه حديثًا.. أمير الجوف يستقبل مدير جوازات المنطقة
  • الحماية المدنية تخمد حريقا اندلع داخل مكتب إداري بشارع عبد العزيز