الإعدام شنقًا والسجن 15 و 5 سنوات للمتهمين بقتل شخص والشروع فى قتل نجليه
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت، بمعاقبة المتهمين بقتل شخص والشروع فى قتل نجليه بدائرة مركز شرطة بلبيس، بالإعدام شنقاً للمتهم الأول و15 سنة للمتهمين الأول والثاني و5 سنوات للمتهمين الرابع والخامس.
تعود أحداث القضية رقم ٨٩٠٥ لسنة ٢٠٢٣ والمقيدة برقم ٣٨٦٦ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب الزقازيق شهر مايو من العام الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية بلاغا من الأهالى يفيد بقيام المتهمين بقتل شخص والشروع فى قتل نجليه.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهمين «إبراهيم.غ.م.ح»، عامل و«هاني.ع.ه.م»، عامل و«علاء.أ.م.ح »، و«رشاد.م.م.ز» و«أحمد.ح.ا.ع»، بقتل «إبراهيم.ص. ع»، والشروع في قتل نجليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقد العزم على قتله بسبب خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهم الأول.
وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بالتخطيط لجريمتهم في هدوء وروية، وذلك على أثر خلافات سابقة فيما بين المتهم الأول والمجني عليه، حيث قام المتهم الأول بالاتفاق مع المتهمين الثاني والثالث على قتله، وعلى أثر ذلك الإتفاق توجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده به مستقلين سيارة ملك المتهم الأول محرزين أسلحة نارية وذخائر عبارة عن بندقيتين آليتين بحوزة المتهمين الأول والثاني، وبندقية خرطوش بحوزة المتهم الثالث، وما أن أبصرهم حتى نشبت بينهم وبينه ونجليه مشادة كلامية، ومن ثم أطلق المتهمين صوبهم عدة أعيرة عارية من الأسلحة التي كانت بحوزتهم، مما نتج عنه حدوث إصابة المجني عليه التي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله.
وبينت التحقيقات قيام المتهمين بالشروع فى قتل نجلي المجني عليه «باسم. إ» 26 عاما مندوب أمن وحراسة، و«أحمد.إ» 20 عاما طالب، عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إرتكاب جريمتهم، ومن ثم أطلقوا صوبهما عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهما، أنه قد خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو حيدتهم عن هدفهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
وعقب ارتكاب المتهمين الواقعة، فروا هارين مستقلين السيارة، إلا أنه حدث بها عطل، فهاتف المتهم الأول تليفونيا المتهم الرابع وطلب منه مساعدته، وبدوره اتصل المتهم الرابع بالمتهم الخامس في القضية وطلب منه الذهاب للمتهم الأول لمساعدته، وحال ذهاب الأخير قائداً سيارته انفجر إطارها فاستقل وسيلة مواصلات أخرى وذهب لمكان تواجد المتهم، وفور ذهابه للأخير أبصر المتهمين من الأول حتى الرابع يقومون بنقل الأسلحة النارية المستخدمة في الواقعة من المركبة الآلية ملك المتهم الأول، وطلب منه المتهم الرابع قيادة المركبة الآلية ملك المتهم الأول، والتوجه خلفهم.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ٣ متهمين وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الشرقية جنايات الزقازيق القتل العمد المتهم الأول فى قتل
إقرأ أيضاً:
تأييد حكم إعدام المتهمين بقتل «شهيدة الشرف» في الدقهلية
قضت محكمة النقض الدائرة "أ" الجنائية، بتأييد حكم الإعدام في الطعن رقم 12252 لسنة 91 المقدم من المتهمين بقتل المجنى عليها «إيمان. ع»، المعروفة إعلاميا بـ «شهيدة الشرف»، وذلك على الحكم الصادر بإعدامهما.
كانت محكمة جنايات المنصورة، قضت في 22 يونيو 2021 حضوريا بإعدام المتهمين في قضية «شهيدة الشرف» بعد تصديق فضيلة المفتي على قرار إعدامهما، باتهام زوجها وعامل بقتلها بعدما اتفقا على تلفيق قضية خدش شرفها وتشويه سمعتها، وتطور الأمر إلى قتلها أثناء مقاومتها.
إعدام المتهمَين في قضية «شهيدة الشرف»وقررت المحكمة، إعدام المتهمَين، وهما: أحمد رضا الشحات أحمد، محبوس، 33 سنة، عجلاتي، ومقيم قرية ميت عنتر، التابعة لمركز طلخا، وحسين محمد عبد الله حامد، محبوس، 22 سنة، صاحب محل ملابس ومقيم قرية ميت عنتر، لأنهما في 17 /6/ 2020 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية قام المتهم الأول بقتل المجني عليها «إيمان ع. ح. ع»- عمدا - بأن دلف إلى مسكنها خلسة، وما أن ظفر بها حتى انقض عليها، وكمم فاهها وأطبق بكلتا يديه حول عنقها، حتى خارت قواها لضعف بنيانها الجسدي وزادها بأن استل رباط ردائها وطوَّق عنقها به بقوة حتى فارقت الحياة، محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وجاء بأمر إحالة المتهمَين إلى محكمة الجنايات أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى تقدمتها، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر - شرع في مواقعة المجني عليها «إيمان. ع»، كرهًا عنها بأن دلف إلى مسكنها، وما أن أبصرها حتى انقضَّ عليها محاولا مواقعتها عنوة وأوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليها له للحيلولة دون ذلك، وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
كما أحرز أداةً ما تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص (رباط)، دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحِرفية على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاً«ضربتهم بالحذاء».. النيابة الإدارية تحقق في تعدي مديرة مدرسة على التلاميذ
تأجيل محاكمة عاطل متهم بقتل ربة منزل وسرق ذهبها بالقليوبية