تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

لم يقف القانون عاجزًا أمام ظاهرة الغش في الامتحانات بأي وسيلة من وسائله، فحدد عقوبات رادعة للحد من الظاهرة، ومحاولات تسريب الامتحانات بمختلف المراحل الدراسية، فوضع القانون رقم 205 لسنة 2020، عدد من العقوبات المغلظة للحد من الغش أو الشروع في الغش.

إذ حددت مواد القانون عقوبات رادعة على كل من يشارك في عملية الغش، ففرضها على كل من طبع أو نشر أو روّج أو أذاع بأية وسيلة من الوسائل أسئلة الامتحانات وأجوبتها، أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أو الشروع فيها.

عقوبة 7 سنوات
فالمادة الأولى من القانون نصت على: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ،بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات. 

الحبس و50 ألف جنيه غرامة
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الحرمان من الامتحان
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين. 
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة. 

حيازة التليفون المحمول
بينما المادة الثانية من القانون عاقبت كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة. 

ونصت المادة الثالثة من القانون على ان يلغي القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: حيازة التليفون المحمول القانون الغش ولا تزید على لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه للمتهم بالاتجار بالمخدرات في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لعامل لإتجاره في الهيروين المخدر بدائرة قسم ثان العبور بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.


وقد إحالت النيابة العامة المتهم:- "إسلام س ع إ" 34 سنة - عامل بمطبعة، في الجناية رقم 2891 لسنة 2024 قسم ثان العبور المقيدة برقم 2346 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه في يوم 2024/6/23 بدائرة قسم شرطة ثان العبور بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً (هيروين) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

مقالات مشابهة

  • المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه للمتهم بالاتجار بالمخدرات في القليوبية
  • خبير تربوي يكشف دلالات اجتماع الحكومة لضبط امتحانات الثانوية العامة 2025
  • بعد محاكمة ماراطونية.. توزيع 71 سنة سجناً على “عصابة الخير” بطنجة
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف لمتهم بحيازة هيروين بالشرقية
  • المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف لمتهما بحيازة مخدرات وسلاح بالشرقية
  • الوزير يحاول مكافحة الغش وتقليص اللجان.. خبراء يعددون عيوب إجراء امتحانات الثانوية العامة داخل الجامعات
  • المشدد 9 سنوات لعامل و6 لآخر بتهمة الإتجار فى الاقراص المخدرة بسوهاج
  • الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه حال وفاة المريض بسبب خطأ طبي
  • التماس عقوبات تراوحت بين 3 إلى 20 سنة حبس للمتهمين بتهريب الذهب
  • المشدد 3 سنوات لسائق وغرامة 50 ألف جنيه لحيازة أقراص مخدرة بالزاوية الحمراء