كيف يحقق قانون المنشآت الصحية تحسين الخدمات للمواطنين؟
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أقر مجلس النواب نهائيا، مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
مشروع قانون المنشآت الصحية
وجاءت الموافقة النهائية على مشروع القانون عقب الموافقة على تعديل نسبة الأجانب العاملين في المنشآت الصحية، وفقا لما جاء في مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.
كما توافق المجلس مع الحكومة بمنح المنشآت الصحية التي سيتم إنشاءها الحق في تشغيل نسبة لا تجاوز 25% من الأجانب، بينما يحق الاستعانة بنسبة 15% من الأجانب في المنشآت القائمة.
وتنص المادة 4 على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (25)% من إجمالي عدد العاملين بالمنشآت الجديدة، وبنسبة لا تجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين في المنشآت القائمة، بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
كما يتضمن النص على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.
ومشروع القانون نص على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، حسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
وتضمن مشروع القانون كما انتهت إليه لجنة الصحة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
3 %.. قانون جديد لإقرار علاوة الموظفين| اعرف المستفيدين
قانون جديد أمام مجلس النواب يقر صرف علاوة الموظفين 3%، وذلك ضمن مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقشه مجلس النواب في الوقت الراهن، ويضع عددًا من الامتيازات والمكتسبات لعمال مصر، المخاطبون بـ قانون العمل الجديد، وذلك في إطار حرص المشرع على ضمان حق العمال في الحصول على زيادة سنوية بنص القانون.
ومن المنتظر أن يقر مجلس النواب، صرف علاوة الموظفين بالقطاع الخاص بواقع 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وذلك بعدما قامت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بإقرار المادة في اجتماعاتها السابقة، والتي تستأنفها في وقت لاحق للانتهاء من مشروع القانون الجديد، تمهيدًا لإعداد تقرير بشأنه وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
علاوة دورية 3% لعمال مصرويأتي استحقاق العلاوة دورية بنص مشروع قانون العمل الجديد، على غرار ما نص عليه القانون القائم الذي يحمل رقم 12 لسنة 2003، حيث ينص على أن تصرف علاوة الموظفين للعاملين بالقطاع الخاص وذلك بنسبة 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.
لكن في مشروع قانون العمل الجديد اختلفت الصيغة، لتكون العلاوة الدورية السنوية التي تصرف للعاملين بالقطاع الخاص، محسوبة مباشرة على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وبنسبة 3% منه.
المستحقون للعلاوة الدورية 3% بالقطاع الخاصوتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد على أنه «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة الموظفين سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن علاوة الموظفين عن (3%) من أجر الاشتراك التأميني.
الحد الأدنى للأجور.. قرار جديد من الحكومة وزيادة مرتقبة في هذا الموعد بعد قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور لهذه الفئات|موعد صرف زيادة المرتبات 15%؟
وحدد مشروع قانون العمل الجديد المستحقين للعلاوة المُقدرة بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني بـ مشروع القانون، حيث نص ضمن المادة على أنه تستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.
ضوابط تحديد الأجور بـ قانون العمل الجديدوحدد قانون العمل الجديد ضوابط تحديد الأجور والمرتبات للعاملين بالقطاع الخاص، إذا ألزم مشروع القانون صاحب العمل بعدد من الأمور التي تصنف كضمانات لحماية العامل، وعلى رأس تلك الضمانات أن يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردى أو اتفاقية العمل الجماعى أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، كما تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونًا فى أحد أيام العمل وفى مكانه.
وبشأن الأجور الخاصة بالأعمال محددة المدة، نص مشروع قانون العمل الجديد على أن العمال المعينون بأجر شهرى تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.وإذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقى الأجر خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط وقواعد جديدة لانتهاء علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورًا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
ووحدد مشروع القانون طريقة حساب المدة هنا في حال انقطاع علاقة العمل، حيث يكون حساب متوسط الأجر اليومى لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورًا ثابتة مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.