حول عيادته وكرا لعمليات الإجهاض.. 23 يونيو الحكم على طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
اجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة طبيب نساء وتوليد شهير، لاتهامه بتحويل عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض، وضبطه عقب إجراء عملية إجهاض لإحدى السيدات التي حملت سفاحا لجلسة 23 يونيو للنطق بالحكم.
حملت القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، وقيدت برقم 3 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، والمتهمون في القضية هم: صبحي ع.
وقال الطبيب المتهم خلال التحقيقات، إن فتاة تدعى نورا، جاءت له العيادة، وأعطاها أدوية والجنين أجهض والنزيف توقف، وعندما أفاقت من العملية أعطاها الجنين وكان بصحبتها سيدة أخرى وغادرتا العيادة، وبعدها حضر رجال قسم شرطة الجيزة إلى العيادة وقبضوا عليه واصطحبوه لقسم الجيزة.
أحالت النيابة العامة بالجيزة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تحويل عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض، وذلك علي خلفية التحقيقات في القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة.
وجاء في أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين في القضية هم "صبحي ع. س. ج. – 74 سنة – طبيب نساء وتوليد، ونورا أ. ح. – 18 سنة – طالبة، وسمر ج. ع. – 37 سنة – عاطلة، ومحمود أ. ح. – 25 سنة – عاطل"، كما أن المتهم الأول حال كونه طبيبا حول عيادته إلي وكرا لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، واجري للمتهمة الثانية بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فأجرى جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، والتي أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها.
وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية، تهمة إسقاط الجنين بمساعدة المتهم الأول الذي استعمل الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها، كما ووجهت إلى المتهمة الثالثة تهمة أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغا نقديا، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما وجهت إلى المتهمين من الثانية وحتى الرابع تهمة أنهم أخفوا جثة متوفية دون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمليات الإجهاض محاكمة طبيب نساء طبيب محاكمة طبيب محكمة جنايات جنوب الجيزة طبیب نساء وتولید فی القضیة
إقرأ أيضاً:
غرق 16 فتاة.. ننشر منطوق الحكم على المتهمين في غرق معدية أبو غالب
حصل "صدى البلد" على نص ومنطوق الحكم الصادر من محكمة مركز امبابة الجزئية بحق 5 متهمين تسببوا في غرق 16 فتاة بحادث معدية أبو غالب.
صدر برئاسة المستشار محمد محمود نصر رئيس محكمة جنح مركز امبابة المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة حيث تضمن منطوق الحكم:
صدر الحكم الأتي في الجنحة رقم ١٤۲۲۲ لسنة ٢٠٢٤ جنح مركز امبابة ضد كل من
۱- محمد خالد عبد الجواد علي
۲ - مصطفي مشحوت السيد مصطفي
معاذ محمد أحمد عبد الحميد
٤- ربيع سيد أحمد عبد الحميد خفاجي
ه - محمد عبد الراضي محمد حمدان
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق:
حيث أن النيابة العامة أسندت للمتهمين جميعا انهم في ٢٠٢٤/٥/٢١ بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر
المتهمين جميعاً تسببوا خطأ في موت كل من المدعوة أميرة حمدي صابر مختار، آلاء عبد المجيد عامر عطية، زينب أحمد لطفي عبد اللطيف، هاجر أحمد عبد السلام عبد النعيم، وفاء هاني عبد النبي علي علي، يسرا مجدي عبد الغني عبد الغفار، روان رمضان عيد محروس، شهد محمد عبد الجواد السيد كساب، روضة هشام عبد النبي علي جنا عبد الله محمد أحمد محمد، ملك عادل صقر حسن تهاني السيد عمر سليمان، جنى إيهاب جمعه عبد الباسط، حبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد، سلمى وحيد عصران طلبه قطب، جنا أحمد عبد العليم محمود.
إلزام 3 متهمين بحادث معدية أبو غالب بأداء 100 ألف جنيه للضحايا مفيش شبهة.. مفاجآت في 480 ورقة تحقيقات بحادث غرق فتيات معدية أبو غالب
وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم على النحو المبين بالتحقيقات.
والمتهمين جميعاً تسببوا خطأ في اصابة كل من المدعوة سميرة عبد العزيز محمد مصطفى، ميادة رمضان عيد، أميرة ضياء علي عرفه ، نسمة محمد عبد النبي حسن حبيبة دياب حسن دياب، سماح وحيد عصران.
ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهمن على النحو سالف البيان مما يوفر فى حقه ركن الخطأ الذى أصاب المدعيين بالحق المدني بأضرار وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررا للمجنى عليه تمثل فيما لحق بهم من اضرار تمثلت في اصابتهم وفقد ذويهم وما حاق بهم من ألم وما تكبدوا من نفقات علاج وما الى غير ذلك مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذه الاضرار عملا بنص المادة ١٦٣من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعيين بالحق المدني لطلب التعويض عملا بالمواد ۱۷۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ من القانون المدني على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن مصاريف الدعوى الجنائية والمدنية ومقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المتهم الثاني عملاً بنص المادتين ۳۱۳، ۳۲۰ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة ۱۷۸ من قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المستبدلة بالقانون ١٠ لسنة ٢٠٠٢
فلهذه الاسباب:
حكمت المحكمة:
اولا : / غيابيا ببراءة المتهم الثالث معاذ احمد محمد عبد الحميد من الاتهمامين الأول والثاني
ثانيا : حضوريا شخصيا للأول والثاني وحضوري توكيل للخامس وغيابيا للرابع : بحبس كل متهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، عن الاتهامين الاول والثاني والمصاريف.
ثالثا: بحبس كل متهم من الثاني حتي الخامس 6 اشهر مع الشغل وكفالة 2000 جنيه لايقاف التنفيذ مؤقتا والمصاريف عن كل اتهام الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، مع إلزام المتهم الأول والثاني والخامس بان يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ 100 الف جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت وخمسون جنيهاً مقابل اتعاب المحاماة والمصاريف.
462558470_536413199242752_9030420595362526613_n 462559358_552690944173923_1603607213565583334_n