حول عيادته وكرا لعمليات الإجهاض.. 23 يونيو الحكم على طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
اجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة طبيب نساء وتوليد شهير، لاتهامه بتحويل عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض، وضبطه عقب إجراء عملية إجهاض لإحدى السيدات التي حملت سفاحا لجلسة 23 يونيو للنطق بالحكم.
حملت القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، وقيدت برقم 3 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، والمتهمون في القضية هم: صبحي ع.
وقال الطبيب المتهم خلال التحقيقات، إن فتاة تدعى نورا، جاءت له العيادة، وأعطاها أدوية والجنين أجهض والنزيف توقف، وعندما أفاقت من العملية أعطاها الجنين وكان بصحبتها سيدة أخرى وغادرتا العيادة، وبعدها حضر رجال قسم شرطة الجيزة إلى العيادة وقبضوا عليه واصطحبوه لقسم الجيزة.
أحالت النيابة العامة بالجيزة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تحويل عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض، وذلك علي خلفية التحقيقات في القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة.
وجاء في أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين في القضية هم "صبحي ع. س. ج. – 74 سنة – طبيب نساء وتوليد، ونورا أ. ح. – 18 سنة – طالبة، وسمر ج. ع. – 37 سنة – عاطلة، ومحمود أ. ح. – 25 سنة – عاطل"، كما أن المتهم الأول حال كونه طبيبا حول عيادته إلي وكرا لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، واجري للمتهمة الثانية بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فأجرى جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، والتي أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها.
وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية، تهمة إسقاط الجنين بمساعدة المتهم الأول الذي استعمل الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها، كما ووجهت إلى المتهمة الثالثة تهمة أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغا نقديا، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما وجهت إلى المتهمين من الثانية وحتى الرابع تهمة أنهم أخفوا جثة متوفية دون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمليات الإجهاض محاكمة طبيب نساء طبيب محاكمة طبيب محكمة جنايات جنوب الجيزة طبیب نساء وتولید فی القضیة
إقرأ أيضاً:
الحكم على متهم بقتل شاب فى المعادى بعد إحالة أوراقه للمفتى 29 يناير
حجزت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، جلسة 29 يناير المقبل، للحكم على متهم بقتل "منجد" فى المعادى، بعد إحالة المتهم لفضيلة المفتى لإبداء رأيه فى إعدامه.
وكشفت التحقيقات فى القضية رقم 12126 لسنة 2023 جنايات حلوان، أن المتهم شك فى وجود علاقة بين المجنى عليه وزوجته، فقرر التخلص منه فأقبل على قتله والتخلص منه.
القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
مشاركة