قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لعاطل، وبراءة زوجته، والحبس سنة لشقيقه، لاتهامهم بقتل نجل زوجته.

جاء ذلك إثر مشادة كلامية فيما بينهم تعديا عليه بأن أشهروا أداة "أواني طهي" كانت بحوزتهم وسددوا له عدة ضربات بجميع أنحاء جسده، أودت بحياته، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين محمد سعيد عبد العال، وأمين أحمد عبد الحافظ، وأمانة السر أحمد أبو اليزيد عياش.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 35376 لسنة 2023 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2815 لسنة 2023 كلي، أن المتهمين "أشرف ع ف"، 44 سنة، و"نجاح ر أ"، 63 سنة، و"عبد العزيز ع ف"، 19 سنة، لأنهم في يوم 17 / 8 / 2023، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، المتهمين الأول والثانية قتلا عمدًا بغير سبق إصرار ولا ترصد المجني عليه "أحمد محمد سعد".

وذلك وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهم تعديا عليه بأن أشهروا أداه "أواني طهي" كانت بحوزتهم وسددوا له عدة ضربات بعموم جسده قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى، حيث احتجزا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذبوه بدنيًا بتقييده وتوثيقه وتقييد حركته وتخديره.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا أدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص أواني طهي حبل) دون مسوغ قانوني.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم الثالث أخفى جثة المجني عليه "أحمد محمد سعد" دون إخطار جهات الاختصاص دون الكشف عليها وتحقيق حالة الموت أو أسبابه على النحو المبين بالأوراق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: متهم بقتل المشدد 7 سنوات أمر الإحالة شبرا الخیمة

إقرأ أيضاً:

اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.


النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.


ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.


عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي


نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
 

مقالات مشابهة

  • اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
  • المشدد 6 سنوات لـ3 سيدات وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الإتجار في المخدرات بالقليوبية
  • المشدد 10 سنوات للمتهم بالتعدي على طفلة بالقناطر الخيرية
  • المشدد 7 سنوات لـ 3 أشخاص لسرقة شخص والتعدي عليه بالقليوبية
  • السجن المشدد 7 سنوات لشقيقين وعاطل لسرقتهم شخص بالإكراه في القليوبية
  • السجن المشدد 10 سنوات لعامل هتك عرض طالبة بالقليوبية
  • ملامسة وألفاظ خارجة.. المشدد 5 سنوات للمتهم بالتحرش بسيدة أمام المارة
  • بعد قليل.. الحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة الجمارك»
  • الحكم على المتهمين في قضية رشوة الجمارك .. اليوم
  • المشدد 5 سنوات لطبيب أجرى عملية طهارة لطفل وأصابه بعاهة مستديمة بالقليوبية