الجنائية المركزية: السجن 15 سنة بحق مدان اقدم على خطف مواطن
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
بغداد اليوم -
أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدان عن جريمة خطف مواطن ومساومة ذويه مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المدان وبالاتفاق والاشتراك مع متهمين اخرين قاموا بخطف مواطن في منطقة الشرطة الخامسة عام 2015 ومن ثم سرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من منزله، لافتا إلى أنه قام بمساومة ذويه على دفع مبلغ (15) الف دولار ومن ثم اطلاق سراحه".
وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1و 3و 8 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عقوبة رفع أسعار السجائر عن السعر المعلن عنه بعد القرار الجديد
يستغل البعض من ضعاف النفوس قرار زيادة أسعار السجائر في رفع الأسعار أكثر من المعلن عنه، ما يثير استياء المواطنين.
هذه الممارسات تأتي في إطار محاولات للتحايل على الأسعار الرسمية وجني أرباح إضافية على حساب المستهلكين.
وأعلن هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان ”إيسترن كومباني ”، عن أسعار السجائر الجديدة امس الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 بالشرقية للدخان.
عقوبات صارمة لردع المتلاعبينولمواجهة هذه التصرفات، أقر القانون عقوبات صارمة لردع المتلاعبين بالأسعار، تشمل الحبس والغرامات، حماية للمواطنين من أي تلاعب أو استغلال.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
قانون حماية المستهلكونصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.