استمعت محكمة النقض لمرافعة دفاع «سفاح الإسماعيلية»، على حكم إعدامه، في الطعن رقم 4660 لسنة 92 جنايات ثاني الإسماعيلية.

وطلب الدفاع، عرض القضية على الهيئة العامة لمحكمة النقض، لبحث مسائلة توقيع كامل الهيئة مصدرة الحكم الطعين عليه، وشرح ملابسات الدعوى وصمم على الطلبات الواردة بمذكرة أسباب الطعن، وقدم حافظة مستندات، وأشار إلى منعه من الحضور بجلسة المحكمة مصدرة الحكم أو تقديم طلب للترافع رغم وجود توكيل يبيح له الترافع عن المتهم على خلاف القانون ومخالفة المحكمة للقانون بانتداب محامى في القضية رغم وجود المحامى الأصيل.

وطالب الدفاع، بعرض المتهم على لجنة طبية خماسية لتوقيع الكشف الطبي عليه لتحديد سلامة قواه العقلية.

يذكر أن محكمة استئناف الإسماعيلية سلمت قرار إحالة المتهم بارتكاب جريمة الإسماعيلية إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة، بعد أن ارتكب جريمة قتل شخص ذبحا فى أحد شوارع الإسماعيلية وفصل رأسه عن جسده، وإصابة إثنين آخرين، على قرار إحالته لمحكمة الجنايات من داخل محبسه.

سفاح الإسماعيلية

وكان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، أمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة، لمعاقبته عما نُسب إليه، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء «دون مُسوِّغ قانوني» في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.

وكانت النيابة العامة، أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.

كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي أن المتهم يخلو من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيّا أو عقليّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسؤولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.

اقرأ أيضاً«فصل رأسه عن جسده».. طعن «سفاح الإسماعيلية» على حكم إعدامه| اليوم

بعد الحكم بإعدام المتهم.. أسرة طالب الدقهلية تسرد لـ «الأسبوع» خفايا وأسرار الحادث

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع النقض حوادث حوادث الأسبوع دفاع سفاح الإسماعيلية سفاح الإسماعيلية قضية محاكمة محكمة محكمة النقض سفاح الإسماعیلیة

إقرأ أيضاً:

ننشر حيثيات الحكم علي مدير مطعم شهير بمصر الجديدة

أودعت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار مينا نزيه عدلي وحضور مازن البمبى، ممثل النيابة العامة، حيثيات حكمها في القضية رقم 248 لسنة 2025 جنح مصر الجديدة، بمعاقبة مدير مطعم شهير بمصر الجديدة بالحبس سنة وغرامة مالية ومصادرة المضبوطات، بسبب ضبط سلع مجهولة المصدر، وذلك عقب حملة تموينية على المطعم.


قالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق، حيث أن النيابة العامة اتهمت المتهم بأنه فى يوم سابق تداول سلعة مستوردة أو محلية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازته لها، وطالبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 والمادتين 55 ، 55 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والمادة 5 من المرسوم 163 لسنة 1951 وقدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية.

وحيث أن المتهم قد أعلن بالجلسة و لم يمثل فيجوز الحكم في غيبته عملاً بنص المادة ۱/۲۳۸ من قانون العقوبات و حيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كان الثابت بقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ المعدل فإن الجريمة الماثلة تقوم على عدة أركان خلاف الركن المعنوي هي أولا محل الجريمة و هو وجوب أن تقع الجريمة على البضائع وهي كل منقول يكون محلا للتعامل ناتجا من صناعة أو زراعة سواء كان ذلك صلبا أو سائلا أو غازيا ، و أن يتعلق ذلك بأغنية من أغذية الإنسان أو الحيوان.

وثانيها و هو الركن المادي للجريمة المتمثل في عرض المنتج سالف الذكر للتداول وهو فعل إيجابي ينصب على محل الواقعة بإخراجها من حيز الحفظ الى التداول بطرحها للغير سواء كان ذلك الغير من فئة المستهلكين أو التجار و ثالثها الحالة التي عليها محل الجريمة و هي أن تكون مخالفة للقواعد المقررة قانونا لإنتاجها أو حفظها أو عرضها وفقا للمقرر عنه في التشريع أو أصول الصناعة ، متى كان من شأن ذلك أن ينال من خواصها أو فائدتها أو ثمنها أو يخفيها تحت مظهر خادع لا يطابق حقيقتها بما من شأنه غش المشتري كما و أن الجريمة تتوافر و لو كان تداول السلعة غير ضار بصحة المتعاقد معه إذ يكفي ثبوت تحقق مخالفة المواصفات المحددة للسلعة حسبما هو معمول به في ظل التشريعات النافذة - و من باب أولى غشها - لتتحقق الجريمة.

فمتى تحقق ما تقدم و ثبت توافر العلم العام للمتهم بالوقائع المكونة للفعل والنتيجة وبحالة المنتج محل الجريمة و انصرفت إرادته إلى عرض شيئا من أغذية الإنسان مغشوشا أو فاسدا أو غير مطابق للمواصفات القياسية بما ينال من خواصها و فائدتها أو أظهرها بمظهر الصالح منها على غير الحقيقة مرتبطا ذلك برابطة السببية ثبتت التهمة في حق المتهم وتعين القضاء بإدانته عنها. فإذا كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة أن المتهم هو المسئول عن تداول السلعة المضبوطة و أنها غير مطابقة للمواصفات و قد تأيد ذلك بالتقرير الفني المرفق الأمر الذي تكون معه التهمة ثابتة في حق المتهم وتقضي المحكمة بإدانته عنها عملا بالمادة ٢/٣٠٤ من قانون الاجراءات الجنائية.

و لما كانت السلعة المضبوطة غير مطابقة للمواصفات فهي بذلك تخرج من دائرة التعامل المشروع و يكون الحكم بمصادرتها مما تقتضيه قواعد النظام العام و هي وجوبيه و حيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المتهم باعتباره المحكوم عليه عملا بالمادة ۳۱۳ من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة غيابيا بتغريم المتهم خمسمائة جنيه والمصادرة عن التهمة الأولى وبحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه و تغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة و نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين رسميتين واسعتي الإنتشار على نفقة المتهم عن التهمة الثانية والمصاريف الجنائية.

مقالات مشابهة

  • دفاع سفاح التجمع: قدمنا مذكرة طعن على الإعدام من 80 صفحة وننتظر النقض
  • الحكم على عامل بالسجن 5 سنوات لهتك عرض ابنة خالته
  • زوج يطلب الطلاق من زوجته في محكمة الأسرة بالتجمع: بتضربني ومش قادر أعيش معاها
  • ننشر حيثيات الحكم علي مدير مطعم شهير بمصر الجديدة
  • عمرو سلامة يكشف عن البوستر الرسمي لـ «برستيج» قبل عرضه بهذا الموعد | صورة
  • تأجيل محكمة عاطل هتك عرض فتاة لجلسة 17 أبريل
  • الجنايات تؤيد المؤبد للمتهم بهـــ.تك عرض فتاة بورسعيد
  • 3 سنوات حبسا لـ”عثمان الطبيبة” عن بيع المؤثرات العقلية باسطاولي 
  • 13 أبريل.. الحكم في دعوى إشهار إفلاس «المتحدة للصيادلة»
  • الإعدام شنقًا لـ سفاح قليوب بعد ذبحه أبناءه الأربعة ومحاولته الفرار بالمخدرات والسلاح