تفاصيل جديدة في قضية وفاة أشرف عبد الغفور.. هذا ما كشفه محامي العائلة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
متابعة بتجــرد: لا تزال قضية وفاة النجم أشرف عبد الغفور بحادث سير تشغل الرأي العام، فيما عائلته تنتظر صدور قرار المحكمة النهائي.
وفي جديد القضية، عقدت أمس الاثنين في القاهرة جلسة محكمة خاصة بغياب المتهم على حكم سجن 3 سنوات للمتسبب بوفاة أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته بحادث سير في القاهرة.
وفي هذا السياق، كشف شعبان سعيد محامي عائلة النجم المصري عن مجريات القضية فقال: “نظرت محكمة جنح 6 أكتوبر بالقضية الخاصة بالقتل الخطأ للفنان المرحوم أشرف عبد الغفور، وإصابة زوجته من طريق الخطأ، وبعض التهم الأخرى بهذا الحادث”.
وأضاف في اتصال مع برنامج “ET بالعربي”: “استمعت المحكمة لمرافعتي عن المدعيين بالحقوق المدنية ورثة الفنان أشرف عبد الغفور، وتحدثت عن الخطأ الذي اقترفه المتهم والأضرار التي لحقت بأسرته”.
واختتم بالقول: “وفي ختام الجلسة، أصدرت المحكمة حكماً بقبول المعارضة شكلاً ورفض تأييد الحكم المعارض فيه، والحكم كان ثلاث سنوات، مع تعويض مدني مؤقت 40 ألف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه، وننتظر التقرير بالاستئناف، وإن شاء الله سيكون هذا الحكم نهائياً وسيُسجن هذا الشخص، وسيقبع خلف القضبان”.
main 2024-05-22 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: أشرف عبد الغفور
إقرأ أيضاً:
الحكم على 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة اليوم
تنطق الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم بحكمها على 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.
وقال أمر الإحالة، إن المهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة