قال روبرت أوبراين مستشار السياسة الخارجية للمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب أمس  الثلاثاء إنه يتعين على الولايات المتحدة فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يسعون إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

استطلاع رأي: الأمريكيون يرون اقتصاد ترامب أفضل من بايدن تراشق لفظي حاد بين ترامب وبايدن.

. تفاصيل

وأدلى أوبراين، الذي شغل منصب رابع وآخر مستشار للأمن القومي في إدارة ترامب، بالتصريحات في مقابلة مع رويترز بالقدس بعد لقائه نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين خلال زيارة استمرت عدة أيام.
وخلال الاجتماعات، ناقش أوبراين ما وصفه "بالقرار غير العقلاني" للمحكمة الجنائية الدولية بشأن إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، إلى جانب ثلاثة من قادة حركة حماس الفلسطينية.
وأفاد أوبراين لرويترز بأنه "يمكننا فرض عقوبات على الحسابات المصرفية والسفر. يمكننا فرض قيود على تأشيرات الدخول على هؤلاء المدعين والقضاة الفاسدين. يمكننا إظهار بعض الهمة الحقيقية هنا".
وكانت الرحلة نادرة لسفر حلفاء لترامب إلى الخارج في إطار وفد للقاء مسؤولين أجانب.
وجاءت الزيارة وسط توتر بين إسرائيل وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن نهج إسرائيل في حرب غزة.

وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الإثنين أنه طلب إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة يحيى السنوار وقائد كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، محمد دياب ابراهيم (الضيف) ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.
ووصف الرئيس بايدن خطوة خان بأنها "شائنة" رافضا "المساواة" بين حماس التي شنّت هجوما غير مسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، والدولة العبرية التي تشنّ من ذلك الحين حملة عسكرية بلا هوادة في غزة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: دونالد ترامب الولايات المتحدة فرض عقوبات الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على ضوابط عقوبات المنفعة العامة في مشروع الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على عدد من المواد المنظمة لأعمال المنفعة العامة في  مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، وتضمنت المواد التي تم الموافقة عليها في ضوء الصياغات النهائية :

المادة (465):


يجوز الزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

المادة (466):

لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.

المادة (467)

تسري أحكام المواد 453، 454، 455 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.

المادة (468):

يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها . صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات.

أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

المادة (469)ةإذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات -ثم في الجنح ثم في المخالفات.


ووافق مجلس النواب على باب الإلزام بالمنفعة العامة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية التي شكلها مجلس النواب لإعداد مشروع القانون.

وتنص المادة 465 على  أن "يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل. ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات" . 

وطالب النواب إيهاب منصور، وعاطف مغاوري ومحمد عبد العليم داود بتعديل مبلغ الخمسين جنيها المنصوص عليه في المادة، وطالب داود برفعه إلى 250 جنيه بينما دعا الآخرون لربطه بالحد الادنى للأجور. 

وعلق المستشار محمود فوزي، وزيرالشؤون النيابية والقانونية موضحًا أن العمل بالمنفعة العامة بديلا لعقوبات الحبس في المدد القصيرة، وقال "المبلغ تم رفعه من خمسة جنيهات إلى خمسين جنيه، نحن أمام قاعدة حساب وليس قاعدة مكافأة ولا مجال لمساواة المحكموم عليه الذي قد يعطى خيار تنفيذ الخدمة العامة بدلًا من العقوبة المقيدة للحرية، المادة لا علاقة لها بقوانين العمل والحد الأدنى للأجور. ومتمسكين بالقيمة الواردة في المادة". ورفض النواب اقتراحات التعديل ووافقوا على النص كما هو. 

ووافق المجلس على المادة (٤٦٦): لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ". 

كما وافق على المادة (٤٦٧) تسري أحكام المواد ٤٥٣، ٤٥ ٤، ٤٥٥ ، ٤٥٦ من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.

ووافق أيضا على المادة (٤٦٨) يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات. أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.  

كما وافق على المادة (٤٦٩): إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات .

ووافق المجلس على المادة (٤٧٠  بعد تعديلها فنصت على أن) يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النائب العام، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

 المادة (٤٧١) ينتهي الإلزام بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوباً على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.

 المادة (٤٧٢) لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهاً عن كل يوم.

4٧٣ إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على ضوابط عقوبات المنفعة العامة بمشروع الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط عقوبات المنفعة العامة في مشروع الإجراءات الجنائية
  • أخبار العالم | نتنياهو يعلن تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.. وبريطانيا تعتزم فرض عقوبات جديدة على روسيا.. و«ترامب»: مشكلة الهجرة غير الشرعية «انتهت»
  • بريطانيا تخطط لفرض عقوبات جديدة على روسيا
  • باحث في العلاقات الدولية: إسرائيل فشلت في استعادة الأسرى عبر الحسم العسكري|فيديو
  • مستشار حكومي ينفي وجود عقوبات أميركية بحال عدم استئناف تصدير نفط الإقليم
  • مستشار رئيس الوزراء: لا توجد عقوبات على العراق ولا ضغوط أمريكية
  • مستشار الأمن القومي الأميركي: لا يمكن السماح بأن تحكم حماس غزة
  • ترامب يتراجع .. أوصي بمخططي ولا أفرضه وفوجئت بموقف الأردن ومصر
  • نتنياهو: إسرائيل ستتحرك بكل عزم لاستعادة جثمان شيري بيباس