ننشر التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون البناء الموحد بعد إحالته بـ "النواب"
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إحالة مشروع بتعديل القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد والمقدم من النائب محمود عصام، إلى اللجان النوعية، لمعالجة إشكاليات المبانى الآيلة للسقوط فى مختلف محافظات الجمهورية من خلال صندوق جديد يتولى هذه العملية على أرض الواقع ويكون فى ولاية وزارة الإسكان لاستكمال جهود الدولة فى توفير السكن الملائم للمواطنين.
وتهدف تعديلات مشروع قانون البناء الموحد إلى إنشاء صندوق يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط وذلك تزامنًا مع النهضة العمرانية التي قامت بها الحكومة المصرية في كثير من المدن لكي يسير جنبًا إلى جنب مع البناء الجديد وترميم البنايات القديمة الآيلة للسقوط لحماية أهالينا في تلك المساكن.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بأنه يأتى انطلاقًا من اهتمام الدولة المصرية بحقوق المواطن المصري في المسكن اللائق، على أساس أنه أحد أهم مقومات الحياة الكريمة للمواطن المصري، وانطلاقًا من الخطر الذي يهدد العديد من المواطنين القاطنين في بيوت آيلة للسقوط، لذا جاء التفكير في هذا المشروع.
وتأتى فلسفة مشروع القانون المعروض، لاستكمال تلك الجهود التي تبذلها الدولة، في توفير السكن الملائم للمواطنين؛ حيث يهدف المشروع إلى إنشاء صندوق يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط.
ولعل مشكلة العقارات الآيلة للسقوط، تعد من أهم المشاكل العقارية التي تواجه الحكومة؛ حيث يتعرض آلاف من الأسر لخطر انهيار المباني السكنية الآيلة للسقوط، والتي قد يقدر عددها بملايين العقارات من بينها نسبة كبيرة يمكن ترميمها. وفي ظل ارتفاع تكاليف ترميم وتنكيس تلك العقارات الآيلة للسقوط، وعدم قدرة كل من الأفراد والحكومة - على حد سواء - على إيجاد حل لهذه المشكلة، التي اعتدنا عليها خلال الفترة الماضية وسط ارتفاع أعداد الضحايا جراء الانهيارات المتكررة في العديد من العقارات، تم إعداد ذلك المقترح التشريعي على المادة ٩٧ من القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء الموحد، بهدف تفعيل دور الصندوق الخاص بإقراض العقارات الآيلة للسقوط.
فعلى الرغم من النص على ذلك الصندوق منذ صدور القانون رقم ١١٩ في عام ٢٠٠٨، إلا أنه لم يُفعل دوره حتى الآن، ولم نسمع عن إنشاء هذا الصندوق المهم، ومرت مصر بحقبة من تاريخها عقب صدور القانون تفاقم فيها الفساد الحكومي للمحليات وارتفع الطلب على البنايات السكنية، في الوقت الذى كان يصعب على الحكومة فيه هدم البنايات المتهالكة التي أنشئت مخالفة للقواعد الرسمية، وفقا لكود البناء، وإنشاء وحدات جديدة بسبب ارتفاع التكاليف أما الآن، فقد أصبحت الحكومة قوية، وأنشأت كثيرًا من مشروعات الإسكان الاجتماعي، وأصبح لزامًا عليها إنشاء ذلك الصندوق، تزامنًا مع النهضة العمرانية التي قامت بها الحكومة المصرية في كثير من المدن لكي يسير جنبًا إلى جنب مع البناء الجديد وترميم البنايات القديمة الآيلة للسقوط لحماية أهالينا في تلك المساكن.
وجاء تقدم مشروع القانون، متضمنًا أربع مواد، أولها، استبدال نص جديد بنص المادة ٩٧ من القانون الحالي رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، وإضافة ثلاث مواد جديدة إليه بهدف تفعيل دور ذلك الصندوق.
نصوص المواد
المادة الأولى: نصت على إنشاء صندوق برئاسة وزير الإسكان، مع إضافة اختصاص الترميم والصيانة له، بجانب اختصاصاته المنصوص عليها في النص الحالي، وهى الإقراض مع حذف عبارة "دون فوائد"، وكذلك إصدار القرارات الخاصة بتوفير السكن البديل.
أما المادة الثانية فهي مستحدثة، وتدعو لاعتبار الصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، وبناء عليه يستطيع القيام بكافة المهام الموكلة إليه بموجب القانون دون العودة لأية جهة؛ حيث له رئيس مجلس إدارة يمثله أمام كافة الجهات - سواء جهات تمويل أو مانحة أو جهات تدخل في حدود اختصاصه - كما أصبح له الحق في الإنابة عن نفسه أمام القضاء فيما يرفع منه أو عليه من دعاوى.
كما تضمنت المادة الثالثة، إضافة مصادر أخرى من مصادر تمويل الصندوق وموارده، وهى استقطاع نسبة من حصيلة المخالفات التي تتم على المباني المخالفة وكذلك رسوم التراخيص للمباني الجديدة، مع ترك تحديد النسبة للائحة التنفيذية لمشروع القانون، وأيضا نسبة من رسوم تسجيل الشهر العقاري.
وتضمنت المادة الرابعة: النص على تشكيل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مع تحديد الجهات المختصة والمتعلقة بمهام الصندوق، وهى وزارة الإسكان، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط، ووزارة المالية، والبنك المركزي، ووزارة الداخلية، ونقابة المهندسين، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية. وألزمت المادة بصدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة شهور من موعد صدور القانون.
وجاء النصوص المعدلة كما يلى حيث ٩٧، ٩٧ مكرر أ، ٩٧ مكرر ب، ٩٧ مكرر ج، بنص المادة ٩٧ الوارد بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء الموحد حيث مادة ٩٧ بإنشاء صندوق برئاسة وزير الإسكان، يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وإصدار القرارات الخاصة بتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط ومادة ٩٧ مكرر أ: يكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام الغير والقضاء.
مادة ٩٧ مكرر ب نصت على أن يكون للصندوق موازنة خاصة، ومن بين موارده نسبة من حصيلة المخالفات التي تحصلها الأجهزة والأحياء، تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونسبة من رسوم التراخيص تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونسبة من رسوم تسجيل العقارات في الشهر العقاري، تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وما يخصص من الموازنة العامة للدولة، بما لا يقل عن 0.5% من الموازنة الاستثمارية للدولة والهبات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق عوائد استثمارات الصندوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة الإسكان اللائحة التنفیذیة الآیلة للسقوط البناء الموحد مشروع القانون إنشاء صندوق نسبة من
إقرأ أيضاً:
حزب الشعب الجمهوري بسوهاج يشيد بإقرار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
أشادت بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج، بالموافقة النهائية لمجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مؤكدة أن القانون يمثل خطوة جوهرية نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل عادلة للأطباء.
وأكدت جميل في بيان لها اليوم، أن القانون ينظم إطارًا قانونيًا واضحًا يحدد المسئوليات والالتزامات الخاصة بمقدمي الرعاية الصحية، مما يسهم في الحد من الأخطاء الطبية وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة في الخدمات الصحية، بالإضافة إلى أنه يضمن القانون حقوق المرضى في الحصول على تعويضات عادلة في حال وقوع أخطاء طبية، مع مراعاة عدم تعرض الأطباء للعقوبات الجنائية في حالات الأخطاء غير المقصودة.
وأضافت أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج، أن القانون شهد مناقشات مستفيضة داخل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، حيث تم إدخال تعديلات جوهرية لضمان تحقيق العدالة لجميع الأطراف، ومن أبرز هذه التعديلات إلغاء عقوبة الحبس في حالات الخطأ الطبي غير المتعمد، واستبدالها بغرامات مالية تتناسب مع طبيعة الخطأ، وهو ما يسهم في تعزيز شعور الأمان لدى الأطباء أثناء أداء عملهم دون خوف من الملاحقة الجنائية.
وأوضحت جميل، أن مجلس النواب حرص على تخفيض غرامة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها 10 آلاف حد أدنى إلى 100 ألف جنيه حد أقصى، وذلك بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه كانت موجودة في مشروع القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم، بما يراعي حقوق الجميع.
وذكرت جميل ، أن هذا التعديل جاء استجابة لمطالب الأطباء ونقاباتهم المهنية، حيث كان هناك تخوف من أن تؤدي العقوبات الجنائية إلى عزوف الأطباء عن بعض التخصصات الحيوية، مما قد يؤثر على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدة أن القانون يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية، بجانب أن هذا التشريع الجديد يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة لجميع المواطنين.
واختتمت الدكتورة بسمة جميل بيانها بالتأكيد على أهمية التعاون المستمر بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك النقابات الطبية، والسلطات التنفيذية، والجهات التشريعية، لضمان تنفيذ القانون بفعالية وتحقيق الأهداف المرجوة منه، مشددة على ضرورة متابعة تطبيق القانون على أرض الواقع لضمان تحسين جودة الرعاية الصحية وتحقيق العدالة لكل من المرضى والأطباء.