الإفتاء توضح أوقات الكراهة في الصلاة.. وحكم الاستخارة فيها
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم صلاة الاستخارة في أوقات الكراهة، وما هى هذه الأوقات التي تكره فيها الصلاة، إذ قد لا يعلم البعض هذه التوقيتات، وهو ما توضحه دار الإقتاء تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.
أوقات الكراهةقالت دار الإفتاء المصرية إنه يُكره أداء صلاة الاستخارة في أوقات معينة، وهي 5 أوقات لا يُصَلَّى فيها إلَّا صلاة لها سبب: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح؛ وهي عشرون دقيقة بعد الشروق، وإذا استوت حتى تزول.
وأضافت دار الإفتاء المصرية في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن مقدار ذلك مدة 4 دقائق قبل أذان الظهر، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها.
حكم الاستخارة في أوقات الكراهةوأوضحت دار الإفتاء، أن ذلك عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، وإن صلَّاتها في هذه الأوقات جائز مع الكراهة، وتجوز بلا كراهة عند الحنابلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء الاستخارة صلاة الاستخارة أوقات الكراهة أوقات الکراهة الاستخارة فی دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم الرجوع في الهبة مع زيادة قيمتها.. الإفتاء توضح
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ورد من سائل يقول: "هل يجوز الرجوع في الهبة بعد مرور وقت قصير؟".
وأكد الدكتور علي فخر، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أنه لا يجوز الرجوع في الهبة بعد أن تمت، سواء مر وقت طويل أو تم طلب الهبة بزيادة.
ورد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على السؤال حول شخص قام بإعطاء أموال كهدية منذ 25 سنة ثم طلب استعادتها مع زيادة القيمة: قائلًا "عندما يعطي شخص مالًا لشخص آخر ويقول له 'خذه تصرف فيه'، فإن هذا التصرف يعد هبة تامة، أي أن المال أصبح في ملك الشخص الذي أخذ الهبة بعد أن تم قبضها، وعليه، لا يجوز للمانح الرجوع في الهبة بعد مضي هذا الزمن".
وأضاف "أما إذا كان الشخص يطالب بزيادة المبلغ مع مرور الوقت، مثلًا إذا كانت 10 جنيهات قد أعطيت منذ 25 سنة ويطالب الآن بمئة جنيه، فإن هذا غير جائز، الهبة تظل كما هي، إذا كان الشخص الذي أخذ الهبة يرغب في إرجاع المال، فيجب إرجاعه كما هو، أي أن الـ10 جنيهات تبقى كما هي، ولا يجوز زيادة المبلغ بناءً على تغير قيمته مع مرور الزمن".
حالة واحدة يجوز فيها الرجوع في الهبةوفي السياق ذاته، كان الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أكد أنه من المقرر شرعًا أن الهبة عقد مالي ينعقد بالإيجاب والقبول ويصير لازمًا بالقبض من الموهوب له.
وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «ما حكم الرجوع في الهبة؟»، أنه ليس للواهب أن يرجع في هبته إلا بعذر مقبول ما لم يكن والدًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» رواه الخمسة واللفظ للنسائي، وصححه الترمذي والحاكم.
ولفت إلى أنه ورد حديث يحذر من الرجوع في الهبة، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ فَأَكَلَهُ».
وذكر أنه في الحديث السابق تشبيه قاسٍ لمن يرجع في الهبة، وأقل درجات الرجوع في الهبة فإنه مكروه إن لم يكن محرما، إلا بين الأب وابنه، فالأب يجوز له الرجوع في هبته لولده أو يعدلها، وهذا عندما تتم الهبة وتستوفي شروطها، فالوعد لا يسمى هبة.
وتابع: أن الإعطاء دون أن يقبل الطرف الآخر أو يقبض أو يوافق، فلا تكون هبة تامة، فالهبة التامة هي التي يهبها الإنسان لغيره ويقبلها وتدخل في ذمته، أما في حالة الشروع في الهبة فيجوز تعديلها أو التدخل فيها.