كشفت كاميرات المراقبة بمطار القاهرة الدولى كذب إدعاءات أحد الأشخاص (يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية)، والتى زعم خلالها إستبدال أمواله (عملات أجنبية إلى عملات محلية، حال سفره لإحدى الدول، وأكدت تسجيلات الكاميرات إختلاقه الواقعة لإثارة البلبلة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه لإدعائه الكاذب.

اقرأ أيضاًالسيطرة على حريق بعربة قطار بضائع في قنا

غدًا.

. النطق بالحكم على المتهمين بقتل شخص والشروع في إنهاء حياة نجليه بالشرقية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مطار القاهرة مطار القاهرة الدولى عملات أجنبية

إقرأ أيضاً:

هل يجوز للأب توزيع أمواله بالتساوي على أبنائه حال حياته؟.. أمين الإفتاء يجيب

قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن توزيع الأب لأمواله بالتساوي على أبنائه يحمل حالتين مختلفتين.

 الحالة الأولى، إذا قام الأب بتوزيع ممتلكاته أثناء حياته على أولاده بالتساوي، فإن هذا لا يُعد تركة بل هو تصرف في الأملاك، ويجوز شرعًا لأن المال لا يزال في حيازته وله كامل الحرية في التصرف به.

أما الحالة الثانية، فهي ما يحدث بعد الوفاة، حيث يتحول المال إلى تركة ويُطبق عليه نظام الميراث الشرعي، الذي يحدد أنصبة الورثة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، ولا يكون التوزيع فيه بالتساوي، بل حسب القواعد الشرعية المعروفة، وبالتالي، لا يجوز تطبيق أحكام الميراث أثناء حياة الأب على أمواله، لأنه حينها لا تُعد تركة، ولا يجوز له التفرقة بين أبنائه ويجب أن يُراعي العدل إذا أراد توزيع أمواله في حياته.

بعد فتوى الهلالي.. رد حاسم من دار الإفتاء على المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراثبعد دعوة الهلالي باستفتاء شعبي على المساواة في الميراث..الهواري: لا ينبغي الاصطدام بالثوابت أو معارضة المستقرهل يجوز للرجل كتابة أملاكه لبناته لحرمان أعمامهن من الميراث؟ عالمة أزهرية تحسم الجدلرسميا.. الأزهر يرفض فتوى سعد الدين الهلالي بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث

وأضاف الشيخ أنه إذا توفي الأب، وأراد أحد الأبناء، كأن يكون الابن الأكبر، أن يوزع التركة بعد الوفاة بالتساوي بين جميع الإخوة، فإن ذلك لا يصح شرعًا لأنه يُخالف أحكام الله في الميراث. 

لكن في حال اتفاق جميع الورثة، ذكورًا وإناثًا، على التوزيع بالتساوي، وكان ذلك عن رضا وطيب نفس من الجميع، خصوصًا إذا تنازل الذكور عن جزء من نصيبهم للإناث، فإن الأمر يجوز.

وفيما يخص الهبة المستترة، أشار الشيخ علي فخر إلى أن الهبة تُعد من التصرفات المشروعة، حيث يمنح الواهب جزءًا من ماله لشخص آخر في حياته، ويصبح للموهوب له الحق الكامل في التصرف فيه، وضرب مثالًا على الهبة المستترة بأن يكتب الأب عقد بيع صوري لأحد أبنائه لشقة، دون أن يدفع الابن مقابلًا ماليًا حقيقيًا، فهذا التصرف يُعد هبة مستترة، وهو جائز شرعًا، طالما تم برضا الطرفين، وكان الأب لا يزال حيًّا وقتها، فله الحرية الكاملة في إدارة أمواله.

مقالات مشابهة

  • طرد قادم من الخارج .. ضبط عملات أثرية مهربة عبر مطار القاهرة
  • أقوى 10 عملات أفريقية في أبريل 2025 وانعكاسها الاقتصادي
  • ضبط المتهمين بـ سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ من شقة النزهة
  • تجديد حبس عامل بتهمة محاولة تهريب الحشيش عبر مطار القاهرة
  • 127 ألف إجراء صحي نُفذ بمركز المراقبة الصحية بمطار الأمير نايف الدولي
  • هآرتس: لمن يدعي بأن “مجزرة المسعفين” حدث شاذ: تابع جرائم إسرائيل وكذبها منذ 7 أكتوبر    
  • مفاجأة.. كاميرات المراقبة تكشف تورط سارة خليفة مع عصابة البودر
  • حبس عامل في تهريب كمية من مخدر الحشيش عبر مطار القاهرة
  • سرقة شاحنة صغيرة تُرعب ساكنة دوار دار لعين بجماعة تمصلوحت
  • هل يجوز للأب توزيع أمواله بالتساوي على أبنائه حال حياته؟.. أمين الإفتاء يجيب