أستاذ قانون دولي: بيان "الجنائية الدولية" بشأن إسرائيل ليس به توازن سياسي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، إن ردود الفعل حول قرارات المحكمة الجنائية الدولية الصادرة أمر طبيعي، موضحًا أن من يمثلون السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية في الولايات المتحدة الأمريكية لا يحق لهم التدخل فيما يصدر من أعضاء الجنائية الدولية، وما يفعل الآن هو خروج عن التحضر.
المحكمة الدولية تنظر في القضايا بين الدول المتحضرةوأضاف "بودن"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن المحكمة الدولية تنظر في القضايا بين الدول المتحضرة ويجب على الجميع اتباع أساليب متحضرة ولا بد أن نطوي أخذ الحقوق بالقوة والمحاكم الدولية تم قبولها من قبل كثير الدول في العالم، مؤكدًا أن هناك 124 دولة التزمت باتفاقية روما وإسرائيل وأمريكا لم يلتزموا بذلك، وقرارات المحكمة لا بد من تنفيذها من الدول التي وافقت على الاتفاقية.
وأشار إلى أن المدعي العام للجنائية الدولية استند على عدد من البنود والوقائع بشأن العمليات والحرب في غزة، وهذه الوقائع التي اعتمد عليها هي قانون الحرب واتفاقية جنيف والتي تؤكد أنه لا يمكن استعمال القوة لتدمير وقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية وتكون له أدلة بأن قادة حماس استعملوا القوة لضرب مدنيين مع القول أن المقاومة يمكن أن تقاوم الاحتلال دون أن تمس بالمدنيين.
بيان "الجنائية الدولية" ليس به توازن سياسيوأشار إلى أن بيان "الجنائية الدولية" ليس به توازن سياسي وهي مجرد عملية تقنية من الزمن، حيث إن عملية حماس كانت في 7 أكتوبر وسبقت العمليات العسكرية الإسرائيلية والتي بدأت منذ 8 أكتوبر وحتى الآن، مؤكدًا أن المدعي العام لم يقفل القائمة، ومعارضة هذا البيان هو معارضة سياسية وموقف فرنسا هو موقف مشرف وأمر قانوني، متابعًا: "عدم امتثال إسرائيل لرغبة المحكمة الجنائية في جمع الأدلة ومنع نتنياهو المدعي العام للجنائية الدولية من دخول غزة لاستكمال جمع الأدلة في حد ذاته دليل سلبي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجنائية الدولية اسرائيل الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
في المخالفات والجنح.. ما ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات، وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى المادة 171، وسوف يستكمل مناقشات المواد التي تبلغ مجموعها 540 مادة وفقا لصياغة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.
حالات يجوز فيها التصالح بقانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.
وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً.
فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرفضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائيةويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.