هل يجوز أداء صلاة الاستخارة في أوقات الكراهة؟.. «الإفتاء» تُجيب
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
صلاة الاستخارة.. تصيبنا الحيرة في أمور كثيرة، كالإقبال على أمر ما أو رفضه، أو الحيرة في الاختيار بين شيئين ولا نعلم أيهما خير لنا، لذلك علمنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم صلاة الاستخارة، حيث يمكن للإنسان أن يصلي صلاة الاستخارة في أي وقت شاء، لكن هناك بعض الأوقات التي يكره فيها الصلاة، وقد يتساءل البعض عن حكم أداء صلاة الاستخارة في تلك الأوقات.
من جانبها، أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية «فيسبوك» حكم أداء صلاة الاستخارة في أوقات الكراهة، مشيرة إلى أن صلاة الاستخارة في الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة جائزة.
أوقات صلاة الكراهةوقالت دار الإفتاء، إنه يُكره أداء صلاة الاستخارة في أوقات الكراهة، وهي خمسة أوقات لا يُصَلَّى فيها إلَّا صلاة لها سبب:
1- بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.
2- عند طلوع الشمس حتى تتكامل وترتفع قدر رمح، وهو عشرون دقيقة بعد الشروق.
3- إذا استوت الشمس حتى تزول، ومقدار ذلك مدة أربع دقائق قبل أذان الظهر.
4- بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
5- عند غروب الشمس حتى يتكامل غروبها، وذلك عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، وإن صلَّاها أحد في هذه الأوقات جازت مع الكراهة، وتجوز بلا كراهة عند الحنابلة.
دعاء صلاة الاستخارة- «اللَّهُمَّ إنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ».
- «اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ "هنا تسمي حاجتك" خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ».
- اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ "هنا تسمي حاجتك" شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ».
اقرأ أيضاًتُصلَّى ركعتان.. «الإفتاء» توضح حكم الإنابة عن الغير لأداء صلاة الاستخارة
صلاة الاستخارة.. كيفية وموعد أدائها وفضلها ودعائها المستحب
شيخ الأزهر: السنة الشريفة أكدت مركزية الدعاء وأهميته في حياة المسلم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصلاة صلاة صلاة الاستخارة الاستخارة دعاء الاستخارة وقت الاستخارة الكراهة أوقات
إقرأ أيضاً:
حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية إنه ينبغي على المسلم أن يتحرَّى الصلاة في جماعة؛ لِمَا لها من فضلٍ عظيم، وخيرٍ عميم، وثوابٍ جزيلٍ، وقد حثَّ عليها النبي صلي الله عليه وسلم، وإذا صلَّى الشخص منفردًا والجماعة قائمة؛ فصلاته صحيحة وتجزئه، لكنه أساء بفعله هذا ما لم يكن له عذرٌ في ترك الجماعة.
فضل صلاة الجماعةوأوضحت الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أن صلاة الجماعة من أعظم شعائر الإسلام، وهي فرضٌ على الكفاية، سُنَّةٌ على الأعيان، وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة؛ فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، يَقُولُونَ: اللهُمَّ ارْحَمْهُ، اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ» متفقٌ عليه.
حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة
قالت الإفتاء إن الأصل فيمن دخل المسجدَ والجماعةُ قائمةٌ أن يلتحق بها على أيِّ حالٍ؛ إلا أنه لو صلى منفردًا والحالة هذه، فقد نصَّ غيرُ واحد من العلماء على صحة صلاته، وأنها تجزئه، لكنه أساء بفعله هذا.
قال العلَّامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (1/ 457- 458، ط. دار الفكر): [صلاة الجماعة واجبة على الراجح في المذهب، أو سُنة مؤكدة في حكم الواجب؛ كما في "البحر"، وصرحوا بفِسْق تاركها وتعزيره، وأنه يأثم، ومقتضى هذا أنه لو صلى مفردًا؛ يؤمر بإعادتها بالجماعة، وهو مخالف لما صرحوا به في باب "إدراك الفريضة": من أنه لو صلى ثلاث ركعات من الظهر، ثم أقيمت الجماعة؛ يُتِمُّ ويقتدي متطوعًا، فإنه كالصريح في أنه ليس له إعادة الظهر بالجماعة مع أن صلاته منفردًا مكروهةٌ تحريمًا أو قريبة من التحريم.. (قوله: والمختار أنه) أي: الفعل الثاني جابر للأول بمنزلة الجبر بسجود السهو، وبالأول يخرج عن العهدة وإن كان على وجه الكراهة على الأصح؛ كذا في "شرح الأكمل على أصول البَزْدَوِي"] اهـ.
وقال أبو الوليد الباجي المالكي في "المنتقى" (1/ 291، ط. مطبعة السعادة): [ولو قدَّموا رجلًا منهم إلا واحدًا منهم صلى فذًّا، فقد أساء وتُجْزِئه صلاتُه، بمنزلةِ رَجُلٍ وَجَدَ جماعةً تصلي بإمام فصلى فذًّا] اهـ.
وقال الإمام الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 89، ط. دار الفكر): [قال القَبَّاب في شرح أول القاعدة الثانية -وهي أول الصلاة في كلامه على الصلوات الممنوعة-: فإذا كان الإمام في فرضٍ، فلا يجوز للشخص أن يصلي تلك الصلاة فذًّا، ولا في جماعة، ولا أن يصلي فريضة غيرها، قال القاضي عِيَاض: فإن فعل أساء، وتجزئه، قاله فيمن يصلي فذًّا ما يصلي الإمام جماعة انتهى.