خبير عسكري: مصر أدانت إسرائيل أمام العالم
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، على خلفية الأحداث في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، هو تحول تاريخي بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية.
عاجل.. أول رد فعل من أحمد حمدي بعد إصابته بالرباط الصليبي مصرع 17 فتاة.. النيابة تعاين وتكشف سبب حادث معدية أبو غالب بالجيزة
وأضاف الشهابي، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الغرب عندما أسس هذه المحكمة كان يستهدف أن تكون سيف مسلط على رقاب كل الحكام الذين لا يعملون وفق الاهداف والسياسة الغربية، ولم يكن يتخيلوا أنها سوف تصيبهم في مقتل، لذلك كانت تكليف المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام كريم خان بأن يصدر قرار باعتقال نتنياهو ووزير دفاعه كان بمثابت صدمة على الغرب وبالأخص على الإدارة الأمريكية.
وأوضح، أن القرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية هو انتصار للدبلوماسية والرؤية المصرية التي قررت في وقت دقيق أن تتهم إسرائيل بتهم الابادة الجماعية وتذهب إلى المحكمة الجنائية منضمة إلى دول جنوب إفريقيا لكي تعلن مصر لأول مرة منذ أن وقعت اتفاقية السلام مع العدو الإسرائيلي منذ ما يقرب من خمس عقود أنها تتهم إسرائيل بأنها ارتكبت مجازر وحشية وقتلت الرضع والأطفال والنساء والشيوخ في غزة، وأنها يعني للعالم وأنها التي تراعي مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس تعلن اليوم أن إسرائيل دولة متوحشة وأنها تتهم رئيس حكومتها وزير دفاعه بتهمة الإبادة الجماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ناجي الشهابي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اسرائيل حماس
إقرأ أيضاً:
الأحكام الباتة في ميزان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيل
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) ن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.