«الدبيبة» يتابع إجراءات توطين علاج أطفال التوحد
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، وذلك لمتابعة إجراءات الوزارة في صرف منحة الزوجة والأولاد والملاحق الخاصة بها، وكذلك توطين علاج التوحد بالداخل.
وقدمت الكيلاني موقفا للدبيبة بشأن استكمال الوزارة لأعمال المطابقة مع مصلحة الأحوال المدنية والتنسيق مع ديوان المحاسبة لصرف المنحة عن الربع الثاني قبل عيد الأضحى المبارك وفق توجيهاته.
وأفادت الكيلاني باستكمال إجراءات صرف المنحة للأسر التي قامت بإدخال بياناتها مؤخرا عن السنوات السابقة بعد مطابقتها بمنصة وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي بلغ عددها 33 ألف أسرة لمنحة الأولاد، و85 ألف بطاقة “إيفاء” لمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما.
وشدد الدبيبة على ضرورة الإسراع في الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة بشأن توطين علاج التوحد بالداخل من خلال المراكز بالمدن المختلفة، والبدء في إرجاع الأطفال الموجودين بالمملكة الأردنية وإقفال هذا الملف، كما وجه بضرورة إعداد برنامج تدريبي لرفع كفاءة الطواقم الإدارية والتربوية بمراكز التوحد المحلية والاهتمام بهذه الشريحة واعتبارها أولوية في خطة عمل الوزارة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أطفال التوحد الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية علاج التوحد منحة الزوجة وزارة الشؤون الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد يُحدّد الجهات المسئولة عن إلحاق العمالة بالداخل والخارج
حدّد مشروع قانون العمل الجديد الجهات التي يحق لها إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج.
ونصّت المادة (39) على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1 - الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2 - شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية، للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها .
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
في سياق متصل، تنص المادة (42) من مشروع قانون العمل الجديد أنه يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغاً لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.