كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية الأولية في حادث معدية أبو غالب عقب سقوط ميكروباص يقل26 فتاة في نهر النيل ومصرع 17منهن عن تحرير 3 محاضر مخالفات للمعدية محل الواقعة.

وأضافت التحقيقات أن المعدية "المنيا 6" محرر لها 3 محاضر لإيقاف تشغيلها آخرها بتاريخ 3/3/2024 بواسطة لجنة من مهندسي الهيئة العامة للنقل النهري وشرطة البيئة والمسطحات.

وأسفرت المعاينة التي أجرتها النيابة عن أن الحادث وقع الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء أثناء عبور المعدية محل الحادث نهر النيل بين البرين "وردان-أبو غالب" بنطاق محافظتي الجيزة و المنوفية.

وأضافت المعاينة أن المعدية تحمل اسم "المنيا 6" غير آلية تعمل بالواير أعلى الرياح البحيري وأثناء رسو العبارة قام سائق سيارة «ميكروباص» يحمل 26 راكبا بمغادرة المركبة دون تأمين وقوفها وقام بالتشاجر مع أحد المواطنين، وأثناء الرسو تحرك الميكروباص للخلف وسقط في المياه نتيجة عدم تأمين وقوف المركبة بـ "الفرامل".

وفجرت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة مفاجأة جديدة حول حادث غرق ميكروباص يقل 26 فتاة في نهر النيل من أعلى معدية أبو غالب الوسطانية، حيث تبين أن المعدية تحمل اسم "المنيا 6" منتهية الترخيص منذ 10 أشهر تحديدا في أغسطس 2023.

اقرأ أيضاًانتشال جثمان فتاة جديدة في حادث معدية أبوغالب بمنشأة القناطر

موعد مع لقمة العيش فاختطفهن الموت.. وفاة 10فتيات غرقا بمعدية أبو غالب والبحث عن مفقودات

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: نيابة شمال الجيزة معدية أبو غالب المنيا 6 معدیة أبو غالب

إقرأ أيضاً:

المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص يواجه الحبس سنة بالقانون

قررت جهات التحقيق حبس شخص 4 ايام لإدارته كيان تعليمى"بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب و الإحتيال على المواطنين.

تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى"بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين.

كيف تستخدم كوريا الشمالية الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والقرصنة الإلكترونية؟قرار عاجل ضد دجال لاتهامه بالنصب والإحتيال على المواطنينحبس دجال لاتهامه بالنصب والإحتيال على المواطنيناستشاري أمن معلومات: عملية احتيال منصة fbc كانت واضحة من أول يوم

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية" على خلاف الحقيقة".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوبة للكيان – عدد إستمارات تسجيل منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم .

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.

عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيص

ونصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

مقالات مشابهة

  • أوريكة: ضبط معمل سري لإنتاج ملح الطعام بدون ترخيص وحجز أطنان من الملح المغشوش
  • 10 مصابين في حادث انقلاب ميكروباص على زراعي المنيا
  • ضبط 454 ألف قطعة أدوات تجميل مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص بالشرقية
  • صدمتها سيارة أثناء عبورها الشارع.. تحقيقات موسعة في إصابة فتاة بالمطرية
  • محافظ المنيا: ضبط 106 مخالفات خلال حملات تموينية على الأسواق والمخابز
  • المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص يواجه الحبس سنة بالقانون
  • حبس شخص لإدارته كيانا تعليميا بدون ترخيص بالقاهرة
  • التحقيق فى ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب على المواطنين بمدينة نصر
  • ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى"بدون ترخيص" بالقاهرة
  • النيابة العامة تغلق 16 محلًا للحوم في طرابلس بسبب مخالفات صحية