بوابة الوفد:
2025-03-10@08:17:41 GMT

إصلاح المحليات يبدأ من اللامركزية

تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT

الإدارة المحلية هى الفرع الثالث للسلطة التنفيذية أفرد لها الدستور الحالى تسع مواد، جاء فى المادة 176 من الدستور: تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وتحسين إدارتها، وتجدد البرنامج الزمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية.

والمقصود بالقانون هنا هو قانون الإدارة المحلية الجديد الذى أصبح يحوز إرادة وطنية لإصداره من خلال الحوار الوطنى فى شقه السياسى، لترجمة التحول نحو اللامركزية إلى واقع ملموس بعد أن ظل العمل المحلى محكوماً بالقانون رقم 43 لسنة 1979 الذى يدعم المركزية بجوانبها المختلفة.

فى مطلع سبعينيات القرن الماضى صدر دستور 1971 لتنظيم الإدارة المحلية ضمن باب السلطة التنفيذية، ثم صدرت سلسلة من القوانين فى تلك المرحلة أرست مبدأ الفصل بين الشقين الشعبى والمحلى، كالقانون رقم 57 لعام 1971، والقانون رقم 52 لسنة 1975، والقانون رقم 43 لسنة 1979. وعلى الرغم من ذلك التعديل لأهمية المجالس الشعبية المحلية، فإن الممارسة الفعلية للعمل المحلى شهدت سيطرة تامة من المجالس التنفيذية على المجالس المحلية. وظلت الإدارة المحلية فى مصر تعانى من مشكلات متراكمة تتعلق بثنائية وازدواجية الهياكل المحلية بين الهياكل التابعة للمحافظات والهياكل التابعة للوزارات المركزية القطاعية فى نطاق المحافظات، وعدم استقلالية الوحدات المحلية بشئون موظفيها، وعدم قدرة الوحدات المحلية بالمستويات المحلية المختلفة على السيطرة على الشأن المحلى، وضعف الكوادر الفنية والإدارية القادرة على القيام بالدراسات الفنية والاقتصادية لبعض المشروعات المحلية، إلى جانب غياب التنسيق بين الأطر القانونية الحاكمة لنظام الإدارة المحلية من جانب والنصوص الدستورية من جانب آخر.

تقريباً تعانى وحدات الإدارة المحلية كمثل معاناة باقى مكونات الجهاز الإدارى للدولة من سيطرة الثقافة المركزية بما يترتب عليها من سلبيات غياب الإرادة البيروقراطية فى مصر من دعم قدرات الأطراف على حساب المراكز، كما ارتبط العمل بالمحليات والاستبعاد والتهميش وتضارب الاختصاصات وغيرها من المفاهيم والدلالات السلبية التى تبحث عن الممارسات المحلية وعن الإرث المركزى. ولقد نتج عن الثقافة السلبية السابقة العديد من المشكلات الأخرى المرتبطة بغياب الإرادة الحقيقية للإصلاح على المستوى المحلى، مما أضعف فى النهاية النظام المحلى.

يرتبط هذا الجانب بالمشكلات المتعلقة بتعدد التشريعات الحاكمة للإدارة العامة والمحلية فى مصر، فى ظل التضارب وغياب التنسيق بين تلك التشريعات والقوانين والقرارات والأوامر، وفى ظل هذا التعدد فى القوانين والتشريعات والأوامر الحاكمة لعمل الإدارة العامة والمحلية فى مصر، نجد أن الدولة محكومة بواسطة 33 وزارة مركزية، كما أن مصر لديها ما يقرب من 234 هيئة حكومية تتواجد مراكز تلك الهيئات فى القاهرة، ولها فروع تعمل محلياً على مستوى المحافظات. ويبلغ عدد المحافظات 27 محافظة، منها ما هو حضرى ومنها ما هو حدودى.

الواقع السابق يؤكد أن التحول للامركزية يستلزم العديد من التعديلات التشريعية الأخرى بخلاف قانون الإدارة المحلية، وعلى رأس هذه التشريعات قوانين الموازنة العامة للدولة، وقانون إدارة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقانون الخطة العامة للدولة، وقانون التعاقدات الحكومية، وقانون الخدمة المدنية.

قد يكون مناسباً إصدار قانون يشمل الجوانب المالية المحلية منفصلاً عن الجوانب الإدارية والجوانب المتعلقة بالمجالس المحلية.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حكاية وطن محمود غلاب إصلاح المحليات الإدارة المحلية الدستور الإدارة المحلیة فى مصر

إقرأ أيضاً:

«لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد» لفحص ملفات من أمضوا بالحبس 20 سنة وتقرير صلاحية الإفراج عنهم

أصدر وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبدالله العلي القرار الوزاري رقم 397 لسنة 2025 بشأن تشكيل (لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد) وتتكون من:

1 – وكيل من النيابة العامة لا تقل درجته عن محام عام – رئيسا، وعضوية كل من: عضوين من النيابة العامة، مدير عام الإدارة العامة للأمن الوقائي أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية أو من ينوب عنه ومدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام أو من ينوب عنه.

وستباشر اللجنة الاختصاصات التالية:

1 – فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا بالحبس مدة 20 سنة على الأقل، وتقرير مدى صلاحيتهم للإفراج عنهم في حالة توافر الشروط الواردة في المواد التالية.

2 – تتولى اللجنة فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد وترفع تقريرا بحالتهم الى كل من وزير الداخلية والمستشار النائب العام.

ويشترط للإفراج عن المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا مدة 20 سنة على الأقل في الحبس ما يلي:

1 – أن يكون هناك ما يدعو الى الثقة في تقويم المحكوم عليه نفسه.

2 – أن يكون حسن السيرة والسلوك داخل السجن.

3 – ألا يشكل إطلاق سراحه خطرا على مقتضيات الأمن العام.

كما يجوز للنائب العام أن يأمر بوضع المفرج عنه تحت الرقابة الآلية (السوار الإلكتروني) لمدة لا تزيد على 5 سنوات وتقرير الشروط التي يلتزم بها المفرج عنه، وتنبيهه إلى أن أي مخالفة لهذه الشروط ستكون سببا في إلغاء الإفراج.

ويصدر النائب العام قرارات الإفراج الشرطي عند توافرها في المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن تقرر اللجنة صلاحية الإفراج عنهم.

مقالات مشابهة

  • إعلان وظائف قيادية بالأزهر الشريف.. قدم الأن
  • شرطة دبي تعتمد الرؤية الاستشرافية للمؤسسات العقابية والإصلاحية
  • رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
  • «لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد» لفحص ملفات من أمضوا بالحبس 20 سنة وتقرير صلاحية الإفراج عنهم
  • إصلاح عدة أعطال سببتها الرياح الشديدة على شبكة كهرباء السويداء
  • ضبط 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائى فى 24 ساعة
  • مدير الإدارة العامة للمرور (المكلف) يتفقد المنشآت الجديدة بمرور بربر
  • اتصل تصلك في أي وقت.. سيارة الإغاثة المرورية على الطرق الصحراوية
  • محاكمة جمال اللبان وآخرين بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات
  • السلطات الكويتية تسحب الجنسية من المئات.. التزوير أحد الأسباب