تعرف إلى حق العامل عن ساعات العمل الإضافية؟
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
إعداد- سارة البلوشي:
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» يقول هل يستحق العامل أجر أضافي عن ساعات العمل الإضافية؟ وهل هناك نص قانون يحفظ له هذا الحق؟
أجاب عن الاستفسار المستشار محمد جاويش، وقال: بالطبع فإن العامل يستحق عن أي وقت عمل إضافي بدلاً نقدياً عن ذلك الجهد والعمل الإضافي، أما عن كيفية احتساب ذلك الأجر الإضافي، فإنه بالرجوع إلى قانون العمل إذ تنص المادة 19 من قانون تنظيم علاقات العمل في فقرتها الثانية على أنه «إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية اعتبرت مدة الزيادة وقتاً إضافياً يتقاضى العامل عنه أجراً مساوياً للأجر المقابل لساعات العمل العادية يحسب وفق الأجر الأساسي مضافاً إيه زيادة لا تقل عن 25% عن ذلك الأجر».
وأوضح، بأن تفسير ذلك يتم احتساب قيمة الساعة خلال وقت العمل العادي ويكون هو ذات قيمتها في العمل الإضافي لكن يضاف عليها زيادة لا تقل عن 25%، وبتطبيق المثال بشكل واضح فعلى سبيل المثال موظف يتقاضى راتب قدره 10,000 درهم عن 26 يوم عمل شهرياً بمعدل 8 ساعات يومياً فإنه بقسمة الراتب على عدد أيام العمل وهي 26 يوم فإن مقدار الأجر اليومي هو 384 درهماً، ثم لاحتساب قيمة الساعة الواحدة فإنه بقسمة الأجر اليومي على عدد ساعات العمل وهي 8 ساعات يكون مقدار أجر الساعة الواحدة 48 درهماً، وبناء عليه فإذا عمل الموظف وقتاً أضافياً لمدة ساعة في أحد الأيام على سبيل المثال فإن أجر الساعة الإضافية هو 48 درهماً + زيادة لا تقل عن 25% لقيمة تلك الساعة فتكون قيمة الساعة الإضافية لا تقل عن 60 درهماً للساعة الواحدة بحسب عدد الساعات على مدار الشهر.
وأكد جاويش على تلك الألية المنصوص عليها بقانون العمل لاحتساب الأجر الإضافي، والذي يتعين على كل رب عمل الالتزام به لاسيما وإن كان العامل ممن يعمل عملاً يستلزم جهد بدني وفي ذلك يقول النبي ﷺ: يقول الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه، ولم يعطه أجره.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الخليج العمل الإضافی ساعات العمل لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا بمشروع قانون العمل
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على المادة 4 والتي تحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
ووافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العملوتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.