تعرف إلى حق العامل عن ساعات العمل الإضافية؟
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
إعداد- سارة البلوشي:
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» يقول هل يستحق العامل أجر أضافي عن ساعات العمل الإضافية؟ وهل هناك نص قانون يحفظ له هذا الحق؟
أجاب عن الاستفسار المستشار محمد جاويش، وقال: بالطبع فإن العامل يستحق عن أي وقت عمل إضافي بدلاً نقدياً عن ذلك الجهد والعمل الإضافي، أما عن كيفية احتساب ذلك الأجر الإضافي، فإنه بالرجوع إلى قانون العمل إذ تنص المادة 19 من قانون تنظيم علاقات العمل في فقرتها الثانية على أنه «إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية اعتبرت مدة الزيادة وقتاً إضافياً يتقاضى العامل عنه أجراً مساوياً للأجر المقابل لساعات العمل العادية يحسب وفق الأجر الأساسي مضافاً إيه زيادة لا تقل عن 25% عن ذلك الأجر».
وأوضح، بأن تفسير ذلك يتم احتساب قيمة الساعة خلال وقت العمل العادي ويكون هو ذات قيمتها في العمل الإضافي لكن يضاف عليها زيادة لا تقل عن 25%، وبتطبيق المثال بشكل واضح فعلى سبيل المثال موظف يتقاضى راتب قدره 10,000 درهم عن 26 يوم عمل شهرياً بمعدل 8 ساعات يومياً فإنه بقسمة الراتب على عدد أيام العمل وهي 26 يوم فإن مقدار الأجر اليومي هو 384 درهماً، ثم لاحتساب قيمة الساعة الواحدة فإنه بقسمة الأجر اليومي على عدد ساعات العمل وهي 8 ساعات يكون مقدار أجر الساعة الواحدة 48 درهماً، وبناء عليه فإذا عمل الموظف وقتاً أضافياً لمدة ساعة في أحد الأيام على سبيل المثال فإن أجر الساعة الإضافية هو 48 درهماً + زيادة لا تقل عن 25% لقيمة تلك الساعة فتكون قيمة الساعة الإضافية لا تقل عن 60 درهماً للساعة الواحدة بحسب عدد الساعات على مدار الشهر.
وأكد جاويش على تلك الألية المنصوص عليها بقانون العمل لاحتساب الأجر الإضافي، والذي يتعين على كل رب عمل الالتزام به لاسيما وإن كان العامل ممن يعمل عملاً يستلزم جهد بدني وفي ذلك يقول النبي ﷺ: يقول الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه، ولم يعطه أجره.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الخليج العمل الإضافی ساعات العمل لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
إجازات العاملين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003: تفاصيل حقوق الإجازة الاعتيادية والمرضية
أوضح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في مادته 47 حقوق العاملين في القطاع الخاص فيما يخص الإجازات السنوية والمرضية، حيث يتم تحديد عدد أيام الإجازة الاعتيادية بناءً على سنوات الخدمة التي قضاها العامل في العمل.
وتختلف مدة الإجازات وفقًا لعدة عوامل، منها العمر ومدى طول مدة الخدمة.
الإجازة الاعتيادية السنوية للعاملين في القطاع الخاصالعمال الذين يتجاوز عمرهم 50 سنة:
يستحق العامل الذي تجاوز الـ50 سنة إجازة سنوية مدفوعة الأجر تصل إلى 30 يومًا.العمال الذين تقل مدة خدمتهم عن سنة:
يستحق العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة إجازة سنوية، ولكن تُحسب الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في الخدمة.إذا كانت مدة الخدمة أقل من 6 أشهر، فلا يستحق العامل أي إجازة سنوية.إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية:
لا تُحتسب أيام الإجازات الخاصة بالأعياد والمناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية ضمن أيام الإجازة الاعتيادية السنوية.إجازة إضافية للمناطق الصعبة:
يحصل العاملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو التي تضر بالصحة أو في المناطق النائية على زيادة في مدة الإجازة الاعتيادية بمقدار 7 أيام. يتم تحديد هذه المناطق بقرار من وزير القوى العاملة بعد أخذ رأي وزير الصحة.الإجازة المرضية وفقًا لقانون العملينص قانون العمل على أن العامل الذي يُثبت مرضه من قبل الجهة الطبية المختصة يستحق إجازة مرضية، ويتم تحديد مدة الإجازة من قبل الجهة الطبية.
بالإضافة إلى ذلك، يحصل العامل أثناء فترة الإجازة المرضية على تعويض عن الأجر وفقًا لما حدده قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، والذي ينص على:
75% من الأجر خلال الـ90 يومًا الأولى من الإجازة المرضية.85% من الأجر خلال الـ90 يومًا التالية.تتيح هذه التشريعات للعاملين في القطاع الخاص حقوقًا مهمة لضمان الراحة والصحة أثناء فترة العمل والإصابة، مع الحفاظ على حقوقهم المالية.