الإفتاء توضح ما يحصل به التحلل الأصغر في الحج
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن التحلل الأول أو الأصغر للمُحرِم بالحج يحصل بفِعلِ واحدٍ مِن أعمال يوم النحر الثلاثة، وهي: رمي جمرة العقبة الكبرى، والحَلْق أو التقصير، وطواف الإفاضة متبوعًا بسعي الحج إذا لم يكن قد أدَّاه، فمتى فَعَل المُحرِم واحدًا مِنها فقد تحلَّل مِن إحرامه تحلُّلًا أوَّلًا أو أصغر، موافقًا بذلك اجتهادًا في الفقه مُعتَبَرًا، وأُبيح له لبس الثياب تبعًا لذلك، ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج.
أوضحت الإفتاء، أن من المقرر شرعًا أنه يَحْرُم على المُحْرِمِ بالحج ارتداء الثياب قبل حصول التحلل الأصغر، والأصل في ذلك: ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلًا قال: يا رسول الله، ما يلبس المُحرِم مِن الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْسُ» متفق عليه.
الحجوتابعت الإفتاء: وقد "نص النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الأشياء، وأَلْحَقَ بها أهلُ العِلم ما في معناها، مثل: الْجُبَّةِ، وَالدُّرَّاعَةِ، والثياب وأشباه ذلك، فليس للمُحرِم سَتْر بَدَنه بما عُمل على قدْره، ولا سَتْر عضوٍ مِن أعضائه بما عُمل على قدْره، كالقميص للبَدَن، والسراويل لبعض البَدَن، والقُفَّازَيْن لليَدَيْن، والخُفَّيْن للرِّجلَيْن ونحو ذلك، وليس في هذا كلِّه اختلاف"؛ كما قال الإمام ابن قُدَامَة في "المغني".
وبينت الإفتاء، أنه ثَبَت أيضًا بنقل الإجماع مِن جمهرةٍ مِن العلماء "أنَّ المُحرِم ممنوعٌ مِن لُبس القميص، العمامة، والسراويل، والخفاف، والبرانس"؛ كما قال الإمام ابن المنذر في "الإجماع".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء التحلل الحج
إقرأ أيضاً:
طريقة حساب المال المستحق عند فسخ المضاربة.. «الإفتاء توضح
حكم المال المستحق عند فسخ المضاربة.. أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم المال المستحق عند فسخ المضاربة وكيفية حسابه، مؤكدة أن المُضاربة من العقود الجائزة شرعًا من حيث الأصل.
وأوضحت دار الإفتاء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يجوز الاتفاق بين الأطراف على إنهاء المضاربة، لا سيَّما وأنها من العقود غير اللازمة، وعندئذ إذا كان المال في صورته النقدية فإنَّ صاحب المال يستحق رأس المال الذي ضَاَرَبَ به ودَفَعَه للتاجر مُضافًا إليه حصته من الأرباح ما لم يكن أخذها قبل ذلك، ويجوز الاتفاق والتراضي بينهما على الأخْذِ بعملةٍ أخرى أو بما يعادلها من الجرامات الذهبية أو غير ذلك مما يتفقان عليه.
وتابعت «الإفتاء»: أمَّا إذا كان المال في صورة أقمشة فالطرفان بالخيار بين بيعها وأَخْذِ رب المال ماله مضافًا إليه الأرباح، أو أن يأخذ قَدْرَ ماله ملابس بقيمة يوم الإنهاء وذلك راجع إلى الاتفاق والتراضي بينهما، وكل ذلك مع مراعاة التقيد بعدم مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للمعاملات المالية الجارية بين الناس.
اقرأ أيضاًدار الإفتاء.. يجب تغيير الاسم إلى غيره في هذه الحالات
ما حكم سداد ورثة الكفيل الدَّين المؤجل على الميت؟.. «الإفتاء» توضح
دار الإفتاء توضح أجر المرأة التي تعمل لأجل الإنفاق على ذاتها أو أسرتها عند الله