الإفتاء توضح ما يحصل به التحلل الأصغر في الحج
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن التحلل الأول أو الأصغر للمُحرِم بالحج يحصل بفِعلِ واحدٍ مِن أعمال يوم النحر الثلاثة، وهي: رمي جمرة العقبة الكبرى، والحَلْق أو التقصير، وطواف الإفاضة متبوعًا بسعي الحج إذا لم يكن قد أدَّاه، فمتى فَعَل المُحرِم واحدًا مِنها فقد تحلَّل مِن إحرامه تحلُّلًا أوَّلًا أو أصغر، موافقًا بذلك اجتهادًا في الفقه مُعتَبَرًا، وأُبيح له لبس الثياب تبعًا لذلك، ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج.
أوضحت الإفتاء، أن من المقرر شرعًا أنه يَحْرُم على المُحْرِمِ بالحج ارتداء الثياب قبل حصول التحلل الأصغر، والأصل في ذلك: ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلًا قال: يا رسول الله، ما يلبس المُحرِم مِن الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْسُ» متفق عليه.
الحجوتابعت الإفتاء: وقد "نص النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الأشياء، وأَلْحَقَ بها أهلُ العِلم ما في معناها، مثل: الْجُبَّةِ، وَالدُّرَّاعَةِ، والثياب وأشباه ذلك، فليس للمُحرِم سَتْر بَدَنه بما عُمل على قدْره، ولا سَتْر عضوٍ مِن أعضائه بما عُمل على قدْره، كالقميص للبَدَن، والسراويل لبعض البَدَن، والقُفَّازَيْن لليَدَيْن، والخُفَّيْن للرِّجلَيْن ونحو ذلك، وليس في هذا كلِّه اختلاف"؛ كما قال الإمام ابن قُدَامَة في "المغني".
وبينت الإفتاء، أنه ثَبَت أيضًا بنقل الإجماع مِن جمهرةٍ مِن العلماء "أنَّ المُحرِم ممنوعٌ مِن لُبس القميص، العمامة، والسراويل، والخفاف، والبرانس"؛ كما قال الإمام ابن المنذر في "الإجماع".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء التحلل الحج
إقرأ أيضاً:
هل إفطار الحامل في رمضان يتطلب القضاء والكفارة أم أحدهما يكفي.. دار الإفتاء توضح
أكد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، أن المرأة الحامل التي تفطر بناءً على نصيحة طبيب مختص حفاظًا على صحتها أو صحة الجنين، تكتفي بقضاء الأيام التي أفطرتها دون الحاجة إلى دفع كفارة.
وأضاف الشيخ عويضة، خلال بث مباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن الأصل في الشريعة هو التيسير وليس المشقة، مشيرًا إلى أن إفطار الحامل يكون جائزًا إذا خافت على صحتها أو صحة الجنين، وهذا يأتي تنفيذًا للأمر الإلهي بالحفاظ على النفس وعدم الإضرار بها.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، أن إفطار الحامل خوفًا على صحتها أو بناءً على تعليمات الطبيب المختص لا يُلزمها سوى بالقضاء فقط. وأكد أن المرأة مأمورة شرعًا بالحفاظ على صحتها، وأن الامتناع عن الإفطار رغم وجود خطر صحي يعد مخالفة للأوامر الشرعية.
هل الشراء بالفيزا كارد يعتبر قرضا ربويا.. أمين دار الإفتاء يجيبأرباح اليوتيوب حلال أم حرام .. دار الإفتاء تحسم الجدلقصر الصلاة أثناء السفر واجب أم رخصة ويجوز تركها .. الإفتاء توضحكيفية معرفة نتيجة صلاة الاستخارة.. دار الإفتاء توضحاختلاف بين الفقهاء حول الكفارة
وأشار وسام إلى أن الفقهاء يفرقون بين إفطار الحامل خوفًا على مصلحتها الشخصية أو خوفًا على جنينها، حيث يرى بعضهم أن عليها القضاء فقط، بينما يرى آخرون أن عليها القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم إذا كان إفطارها بسبب خوفها على الجنين. ومع ذلك، أكد أن الرأي الأرجح هو الاكتفاء بالقضاء إذا زال العذر.
الأزهر يدعو للتيسير
وفي سياق متصل، شدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على ضرورة قضاء الأيام التي أفطرتها المرأة الحامل بمجرد استعادة صحتها، مستشهدًا بقول الله تعالى: "فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ". وأكد المركز أن الإفطار بسبب الحمل يُعتبر عذرًا مؤقتًا، ولا يلزم الفدية إلا في حالة العجز الدائم عن الصيام.
توجيهات للأمهات الحوامل
دار الإفتاء والأزهر أكدا في بيانهما ضرورة استشارة الأطباء في مثل هذه الحالات والالتزام بتعليماتهم، حفاظًا على صحة الأم والجنين. كما دعيا النساء الحوامل إلى الالتزام بالقضاء عند زوال العذر، والتأكد من عدم تعريض أنفسهن للخطر أو المبالغة في التحمل.
هذا البيان يهدف إلى إنهاء حالة الجدل حول هذه المسألة، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية دائمًا ما تهدف إلى التيسير والرحمة بعيدًا عن التعقيد.