قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل بالحبس سنة مع الشغل لإشعاله النار في مسكن والدة صديقه انتقامًا منه في دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «أحمد.ي.ع»، 26 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بوضع النار عمدًا بالمسكن الخاص بالمجني عليها منى عبد النبي والمملوك للمجني عليها هاجر محمد بأن أوصل مصدر حراري سريع ذو لهب بمحتويات المسكن فأضرمت النيران به.

وأضافت التحقيقات إحراز المتهم أداة «قداحة» بدون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو شخصية.

اقرأ أيضاًحبس سائق ميكروباص معدية أبو غالب 4 أيام على ذمة التحقيقات

قرار جديد من المحكمة بشأن طعن بطلان انتخابات نادي الزمالك

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النيابة العامة جنايات القاهرة دار السلام قسم شرطة دار السلام

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة .. ما هي؟

يناقش مجلس النواب ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المادة (523)، التي تحدد الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا.

حالات استحقاق التعويض

بحسب المادة، يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:

1. إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.


2. إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.


3. إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.

تعويض لمن نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكم

تنص المادة أيضًا على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.

سقوط العقوبة بعد 20 عامًا في الجنايات و30 للإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةقانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة

تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.

حالات الحبس الاحتياطي

ونصت المادة (112) إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

2 - الخشية من هروب المتهم.

3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

4-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

المادة (113): يجوز  لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الاخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة

مقالات مشابهة

  • الحبس سنة مع الشغل لعامل بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص فى الجيزة
  • ضبط المتهم بقتل صديقه جزار الشرقية لخلافات بينهما
  • الحبس سنة لعامل بتهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص في الدقي
  • مصرع سائق وإصابة مرافقه فى تصادم سيارتين بدار السلام سوهاج
  • مصرع سائق وإصابة آخر في حادث تصادم بدار السلام سوهاج
  • الإجراءات الجنائية يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة .. ما هي؟
  • المؤبد لسائق قتل صديقه بسبب 300 جنيه فى الإسكندرية
  • السجن المؤبد لعامل بتهمة الشروع فى قتل شخص بسوهاج
  • السجن المؤبد لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج
  • التحقيق فى مقتل شاب على يد صديقه العريس فى الإسكندرية