وسط صمت وزارة بنموسى..زيادة جديدة مرتقبة في رسوم التمدرس
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
زنقة20ا علي التومي
تتجه مؤسسات التعليم الخاصة تتجه إلى إقرار زيادات في رسوم التمدرس خلال الموسم الدراسي المقبل.
وبحسب ذات المصادر فإن الزيادة ستهم المستويين الإعدادي والثانوي، بقيمة تتراوح بين 200 و300 درهم، مضيفة أن أسرا توصلت بإشعارات من المؤسسات التي يتابع أبناؤها فيها دراستهم تفيد إقرار زيادة في رسوم التمدرس، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، بعد زيادات أخرى في الموسم الماضي، ما أثار سخط جل أرباب الأسر المعنيين.
ويثير موضوع رسوم التسجيل والدراسة والتأمين جدلا متجددا عند كل دخول مدرسي، إذ يعمد عدد من أصحاب مؤسسات التعليم الخاصة إلى الزيادة في تكاليف التمدرس عند كل دخول،كما انه وبعد انتقال التلميذ من مستوى تعليمي إلى آخر، ما يواجه باحتجاجات من قبل جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، التي تعتبر أن هذه الزيادات غير قانونية وتتهم الوزارة بـ”التقاعس” عن القيام بدورها،تورد الصباح.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لـ زيادة الأجور والعلاوة الدورية.. البرلمان ينتصر لحقوق العمال
ينتظر عمال مصر العاملين بالمؤسسات والقطاعات الخاصة، التعديلات التى سيخرج بها قانون العمل الجديد في ثوبه الجديد، لاسيما من الناحية المادية وآليات تحديد الأجور ، وكذا تحديد الحد الأدنى للأجور.
مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن على كافة التعديلات المتعلقة بمسألة الأجور، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور.
و نصت المادة (101) من مشروع القانون على أن يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:
- الوزير المختص أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.
- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
- خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم، على ان يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
و يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل المجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
و يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وحظر القانون التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
و يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد.