برلماني يطالب بسحب ترخيص شركة أوبر حال عدم التزامها بضمانات الأمن والسلامة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل والمواصلات بشأن سحب ترخيص شركة أوبر للنقل الخاص حال عدم التزامها بتوفير كافة ضمانات الأمن والسلامة لعملائها علي مدار الرحلة.
وقال "محسب" في طلبه، شهدت الفترة الماضية سلسلة من الحوادث التي كان بطلها سائق أوبر للنقل الخاص، وآخرها قيام أحدهم بالاعتداء على فتاة استقلت سيارته، باستخدام "سلاح أبيض"، وذلك بعد أقل من شهر على صدور حكم قضائي بالسجن في واقعة مماثلة تسببت بقتل الفتاة حبيبة الشماع، مؤكدا أن هذه الوقائع تثير حالة من القلق تجاه مدي توافر عوامل الأمان من جانب الشركة لعملائها وهو ما رد عليه المواطنون بحملات لمقاطعة الشركة، التي تقف عاجزة أمام توفير عنصر الأمان والحماية لعملائها.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن أغلب السائقين لدى أوبر يقومون بتسجيل بيانات وهمية، حيث تعمل الشركة من خلال وسطاء ومكاتب خارجية لتسجيل بيانات السائقين، والتي تعتبر البوابة الرئيسية لارتكاب مثل هذه الجرائم، مشيرا إلي أن مصر تُعد إحدى أكبر 10 أسواق لـ"أوبر" على مستوى العالم، إذ قدرت قيمة سوق خدمات نقل الركاب في مصر بنحو 922 مليون دولار في عام 2020، حيث تعمل سيارات الشركة في 10 مدن، بالإضافة إلى القاهرة.
ونوه "محسب"، إلى أنه في عام 2022 تعرضت شركة أوبر في الولايات المتحدة الأمريكية لعشرات الدعاوى القضائية القضائية بتهم تتعلق بالتحرش والاعتداء الجنسي من قبل السائقين، فيما لجأت بعض الدول الأوربية تجديد الترخيص للشركة، بسبب تراجع عوامل السلامة والأمن، وهو ما يتطلب تدخلا من الدولة لتنظيم عمل "أوبر" في السوق المصري وأن تكون الأولوية لتوفير عنصر السلامة والأمن.
وطالب النائب أيمن محسب، بمحاسبة شركة أوبر عن هذا التقصير ، ومراقبة عملهم خلال الفترة المقبلة، حتى التأكد من توفيرهم لكافة ضمانات الأمان لعملائها بداية من اختيار السائقين ومنذ بدء الرحلة وحتى انتهائها، كذلك حظر تسجيل السائقين عبر مكاتب وسيطة، وأن يكون التسجيل على الشركة بصورة مباشرة من دون اللجوء إلى وسطاء أو مكاتب خارجية.
وشدد "محسب"، على ضرورة تفعيل خاصية تشغيل التسجيل الصوتي لرحلات أوبر، علي أن يكون التسجيل مشفر ولا يستطيع أحد الاستماع إليه لكن في حالة وقوع أي حوادث يمكن اللجوء إليه، للوقوف علي تفاصيل الرحلة، وإجراء تحليل مخدرات دوري للسائقين وقياس سلوكهم النفسي والاجتماعي من خلال مختصين بكفاءة عالية، وإلزام الشركة بإتاحة بيانات السائقين للعملاء في حال حدوث أي حوادث، مطالبا بحظر تجديد الترخيص للشركة في حال عدم التزامها بتوفير كافة ضمانات السلامة والأمن للعملاء علي مدار الرحلة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب شركة أوبر أوبر شرکة أوبر
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية فرض ضمانات بين مصلحة الطبيب ومتلقي الخدمة
قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ؛ إن مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلاً لنص المادة (18) من الدستور، والتي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".
وأضاف أبوشقة ومن ثم فإن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان .
إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة.
وتابع: أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعاً لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقاً لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.
وبين ابوشقة بأن هناك تحفظات على ما ورد من تفصيلات لا مبرر لها وخاصة المواد(9) وما بعدها من المشروع وحتى المادة (17) من تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية في أن الاختصاصات التي منحت لتلك اللجان من تلقي الشكاوى وفحصها وإجراء تسويات تتعارض مع نص المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية في أن النيابة العامة هي التي تختص دون غيرها بالدعوى الجنائية تحقيقا أو إحالة أو اتهاما في هذا الشأن.
هذا فضلاً عن ما جاء بمشروع القانون من إنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية المادة (20) فقد جاء هذا النص مجهلًا للمساهمة التي يقدمها الصندوق وسنعرض له في حينه.
كما شاب الفقرة الأخيرة من المادة (3) من المشروع شبهة عدم الدستورية فيما نصت عليه من أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولون بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
واختتم وكيل الشيوخ كلمته؛ بأن مشروع القانون في مجموعه تفعيل للمادة (18) من الدستور فيما فرضته من ضمانات دستورية متوازية بين مصلحة الطبيب معالجاً أو متدخلا جراحياً من أن شرط مشروعية عمله أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى توافرت أركان الجريمة ، على نحو محدد والتزم به القضاء المستقر لمحكمة النقض فيما أرساه من مبادئ قانونية في هذا الشأن والمصلحة الثانية في كافة الميزان التي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى هي مصلحة متلقي الخدمة سواء العلاجية أو الجراحية في أن تكون على درجة عالية من المهنية والدقة ووفقاً للأصول والمعايير المحددة قانونا..