يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أعلنت وزارة الخدمة المدنية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، يوم الأربعاء الموافق 22 مايو، إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة.

وذكرت الوزارة، “أن غدا (الأربعاء) إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة بمناسبة العيد الوطني الـ 34 للجمهورية اليمنية 22 مايو”.

وأشارت إلى أن هذه الإجازة تأتي استناداً إلى نص المادة (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.

ويصادف الأربعاء القادم، العيد 34 للوحدة اليمنية، حيث تم الإعلان عنها رسميا في 22 مايو 1990.

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: 22 مايو الخدمة المدنية اليمن عيد الوحدة

إقرأ أيضاً:

زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي يتم فيها زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.

الإجازات السنوية

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية ، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.

ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. 

وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.

رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور. 

وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.

وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة. 

وأشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.

مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • في حوار ينشر قريباً.. الواثق البريرلـ «التغيير» دارت نقاشات مكثفة «غير رسمية» حول الحكومة المدنية في نيروبي
  • إطلاق طاقم السفينة “جلاكسي ليدر”.. قراءة في أبعاد الخطوة اليمنية وتداعياتها الإقليمية 
  • “مدرم أبو سراج” لـ”الوحدة”: القضية الجنوبية اليوم أضعف من أي وقت مضى
  • زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
  • 21  إجازة رسمية.. خريطة العطلات الرسمية لعام 2025
  • حاملة الطائرات “ترومان” تبتعد عن السواحل اليمنية خوفًا من الاستهداف
  • “الزبيدي” يهاجم الوحدة اليمنية ويرى في وصول ترامب للسلطة فرصة لكبح جماح الحوثيين
  • خروج محطات كهرباء “لحج المشتراة” عن الخدمة كلياً
  • إجازة رسمية للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة
  • تدشين برنامج توفير مرتبات الموظفين وسداد الدين لصغار المودعين