جنايات المنصورة تقضي بإعدام اثنين من قاتلي الطفل "يوسف" والمؤبد للمتهمة الثالثة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقاً لطالب بكلية الحقوق وعامل بالإعدام، والسجن المؤبد لزوحة الثانى ربة منزل، وذلك لقتلهم الطفل "يوسف أحمد" بإلقائه في الترعة حيًا بقضد ابتزاز والده ماديًا بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية بالموافقة.
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى على قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحيى الدين محمد الكنانى، ووليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال أحمد وشعبان شمس الدين خفاجة، وذلك في القضية رقم 11596 لسنة 2023 والمقيدة برقم 2336 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.
وجاء في قرار الإحالة، أن النيابة العامة تتهم كل من: "علاء ح.م.أ.ز" "محبوس" 29 عاما، طالب بكلية الحقوق، مقيم بقرية الشوامي مركز الستاموني، و"السيد ع.ال.م.ال" "محبوس" 50 عاما، مقيم بقرية الشوامي مركز الستاموني، و"رنا م.ع.ال.م" "محبوسة" 37 عاما ربة منزل زوجة المتهم الثانى، مقيمة بعزبة الزيني مركز بلقاس، لأنهم في يوم 28 /10 /2023، بدائرة مركز الستاموني- محافظة الدقهلية، قام المتهمان الأول والثاني بقتل المجني عليه الطفل يوسف أحمد فتحي أبو زيد يوسف، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن اتفقت إرادتهما ورسما مخططًا إجراميًا لخطف المجني عليه واحتجازه في حانوت المتهم الثاني، وخشية افتضاح أمرهما، عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روحه، وأعدا لهذا الغرض أدوات "حجر أسمنتي - حبل" وشدا وثاقه، وكمما فاهه، واقتاداه عنوة داخل سيارة شقيق المتهم الثاني إلى مكان مصرعه، وشدا وثاقه بحجر أسمنتي وألقياه في مجرى مائي حيًا، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فحدثت وفاته على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية.
وقد تقدمت تلك الجناية واقترنت بها جناية أخرى، وهي أنهما في ذات الزمان والمكان آنفي البيان، خطفا وأخرى “المتهمة الثالثة” بالتحايل والإكراه المجني عليه الطفل يوسف أحمد فتحي أبو زيد بأن استدرجوه إلى حانوت المتهم الثاني بزعم من المتهم الأول، لمساعدته في رفع بعض الأغراض، وما أن أقصوه عن أعين المارة حتى وثقوا أوصاله وكمموا فمه درءً لاستغاثته وإمعانًا في شل مقاومته وأعطوه عقاقير مهدئة للتأثير على وعيه وإدراكه، وتمكنوا بذلك من إتمام مخططهم الإجرامي ونالوا مأربهم على النحو المبين بالتحقيقات.
كما حازا وأحرزا المتهمين أدوات "حجر أسمنتي - حبل" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.
لينك البث المباشر
https://www.facebook.com/share/v/KG5FG3FVQBZAL42X/?mibextid=oFDknk
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية المنصورة جنايات المنصورة فضيلة مفتي الجمهورية محكمة جنايات المنصورة محافظة الدقهلية مركز الستاموني مركز بلقاس
إقرأ أيضاً:
جنايات بني سويف تُخفف عقوبة متهم بإشعال حريق عمدًا إلى الحبس 6 أشهر
قضت محكمة جنايات مستأنف بني سويف (الدائرة الأولى)، في جلستها العلنية برئاسة المستشار نادر محمد طاهر، وعضوية المستشار الدكتور رؤوف رفعت راجي، والمستشار أحمد حامد عقل، وبحضور ممثل النيابة أحمد دراز، وأمين السر محمود حفني، بقبول الاستئناف رقم 905 لسنة 1 قضائية شكلًا، والمُقام من المتهم مصطفى س س س، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بمعاقبته بالحبس ستة أشهر مع الشغل، مع إلزامه المصاريف الجنائية.
وكانت النيابة العامة ببني سويف، قد أسندت إلى المتهم أنه في يوم 29 مارس 2024، بدائرة مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، قد أشعل النار عمدًا في منزل المجني عليه سمير س س ع، بأن أوصل مصدرًا حراريًا مكشوف اللهب إلى موقع الحريق، ما أدى إلى اشتعال النيران بمكان الواقعة، وطالبت النيابة بمعاقبته وفقًا للمادة 252/1 من قانون العقوبات.
وأصدرت محكمة أول درجة ببني سويف، حكمها في 24 أغسطس 2024، وقضت بحبس المتهم سنة مع الشغل، إلا أن الحكم لم يلقَ قبولًا لدى المتهم، فقام بالطعن عليه بالاستئناف في 31 أغسطس 2024، بموجب تقرير موقع منه أودع بقلم كتاب المحكمة، وطلب من خلال دفاعه المتمثل في المحامي المنتدب إلغاء الحكم والقضاء ببراءته.
وخلال جلسة الاستئناف، تمسّك الدفاع بذات الدفوع المقدمة سابقًا أمام محكمة أول درجة، غير أن المحكمة رأت أن الحكم المستأنف قد استوفى كافة العناصر القانونية للجريمة، واستند إلى أدلة قاطعة شملت أقوال المجني عليه وشاهدين، وتحريات المباحث، وتقرير الأدلة الجنائية، وهي أدلة اطمأنت لها المحكمة.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن إنكار المتهم خلال جلسة المحاكمة لا يُعوّل عليه، كونه وسيلة للهروب من العقاب، ولا يتماشى مع أدلة الثبوت التي ارتكنت إليها المحكمة، مشيرة إلى أن الدفاع لم يقدم جديدًا ينال من سلامة الحكم الأول.
وبموجب سلطتها التقديرية المنصوص عليها في المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة تعديل العقوبة لتكون الحبس ستة أشهر فقط مع الشغل، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية، إستنادًا إلى المواد 313، 314، 419 مكرر 3 من ذات القانون، المعدلة والمضافة بالقانون رقم 1 لسنة 2024.
ماسأة ولاد العم.. الأهالي يواصلون الليل بالنهار إنتظارًا لإنتشال الضحية الرابعة لحادث "سيلفي" النيل ببني سويف (صور) سكرتير بني سويف يراجع اجراءات الأمان والسلامة بالمعديات النهري تزامنًا مع شم النسيم حملات مكثفة على محال بيع الأسماك والفسيخ والرنجة تزامنًا مع شم النسيم ببني سويف تحرير 300 محضر في حملات رقابية على المخابز والأسواق ومحطات الوقود ببني سويف صحة بني سويف تنفذ تدريبًا على رأس العمل لتمريض مستشفى الفشن المركزي ضحيتي السيلفي.. قوات الإنقاذ النهري تواصل جهودها لانتشال جثماني فتاتين من مياه النيل ببني سويف وكيل صحة بني سويف تفاجئ مستشفى ببا لمراجعة توافر المستلزمات والأدوية بني سويف تناشد المواطنين تجنب الأماكن الخطرة بنهر النيل للحد من حوادث الغرق تكليف مدير ونائب جديدين لمستشفى التأمين الصحي ببني سويف جريمة هزت بني سويف.. إعدام سيدة وعشيقها تخلصا من زوجها أمام أطفالهما