آخر تحديث: 21 ماي 2024 - 3:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل قانون العطل الرسمية والمناسبات التي سيشملها القانون من بينها عطلة يوم الغدير، مؤكداً على العمل على تغيير اسم القانون حسب ما نص عليه الدستور بشمول العطل الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية.

وقال الخفاجي في حديث صحفي، إن “قانون العطل الرسمية يشمل عدة عطل ابتداء من العطل الرسمية العامة وهي يومي الجمعة والسبت مع إعطاء صلاحية لمجلس الوزراء بالغاء عطلة يوم السبت عند الضرورة”.ولفت إلى أن “العطل العامة الأخرى هي الأول من كانون الثاني والأول والعاشر من شهر محرم و18 ذي الحجة يوم الغدير وأيام عيد الفطر وعيد الأضحى والأول من شهر أيار عيد العمال إضافة إلى عطل أخرى متعارف عليها مثل ولادة إمام وموت إمام  وزواج  إمام وولادة أولاد الإمام وخدم الإمام وغيرها”.وبيّن أن “القانون نص على تحديد أيام العطل في الأعياد (الفطر والأضحى) بسبب الاختلاف بين الوقف السني والشيعي تحدد أيام العطلة من اول يوم يعلن عنها الوقف إلى آخر يوم يعلن عنها الوقف الآخر”.وأشار الخفاجي، إلى أن “قانون العطل الرسمية نص أيضا تخويل بعض المحافظات وخصوصا المحافظات كربلاء والنجف والمدن الكاظمية وسامراء إعطاء صلاحية تعطيل الدوام الرسمي كحد أقصى ثلاثة أيام حسب الضرورة”، موضحاً أن “القانون نص أيضا على العطل الخاصة بالديانات والطوائف كالمسيحية والصابئة بأعياد محددة وتكون العطل خاصة لهم فقط”.وتابع: “قد نذهب إلى تغيير تسمية القانون من العطل الرسمية من أجل أن يتلاءم مع المادة 12 من الدستور والذي ينص على أن العطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية تنظم بقانون وممكن تكون هكذا تسمية القانون وفق النص الدستوري”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: العطل الرسمیة

إقرأ أيضاً:

مدة اجتماع المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل

وضع مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، ضوابط مهمة بشأن المجلس القومي للأجور، كما حدد مدة اجتماعه.

ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.

و نصت  المادة (103)، يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.

مقالات مشابهة

  • عقوبات التخلف عن سداد التأمينات ..وإعفاء من المبلغ الإضافي في هذه الحالة
  • كم عدد أيام الإجازة الاعتيادية؟
  • ما الخطورة في قانون تمليك المستوطنين بالضفة؟
  • مشروع قانون لنحت تمثال لترامب مع رؤساء أمريكا المؤسسين
  • سجّل رقماً قياسياً بسرعة إصدار الأوامر.. «ترامب» يوقّع أول قانون يخصّ «المهاجرين»
  • ترامب يوقع أول قانون بعد عودته إلى المنصب
  • مدة اجتماع المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل
  • باكستان تقر قانونًا ينص على سجن المدانين بالتضليل
  • عيشوا لحظات الحب من جديد في “ذي رستورانت” العنوان دبي مول
  • حزب الجيل: نقف خلف القيادة السياسية في دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني