آخر تحديث: 21 ماي 2024 - 3:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل قانون العطل الرسمية والمناسبات التي سيشملها القانون من بينها عطلة يوم الغدير، مؤكداً على العمل على تغيير اسم القانون حسب ما نص عليه الدستور بشمول العطل الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية.

وقال الخفاجي في حديث صحفي، إن “قانون العطل الرسمية يشمل عدة عطل ابتداء من العطل الرسمية العامة وهي يومي الجمعة والسبت مع إعطاء صلاحية لمجلس الوزراء بالغاء عطلة يوم السبت عند الضرورة”.ولفت إلى أن “العطل العامة الأخرى هي الأول من كانون الثاني والأول والعاشر من شهر محرم و18 ذي الحجة يوم الغدير وأيام عيد الفطر وعيد الأضحى والأول من شهر أيار عيد العمال إضافة إلى عطل أخرى متعارف عليها مثل ولادة إمام وموت إمام  وزواج  إمام وولادة أولاد الإمام وخدم الإمام وغيرها”.وبيّن أن “القانون نص على تحديد أيام العطل في الأعياد (الفطر والأضحى) بسبب الاختلاف بين الوقف السني والشيعي تحدد أيام العطلة من اول يوم يعلن عنها الوقف إلى آخر يوم يعلن عنها الوقف الآخر”.وأشار الخفاجي، إلى أن “قانون العطل الرسمية نص أيضا تخويل بعض المحافظات وخصوصا المحافظات كربلاء والنجف والمدن الكاظمية وسامراء إعطاء صلاحية تعطيل الدوام الرسمي كحد أقصى ثلاثة أيام حسب الضرورة”، موضحاً أن “القانون نص أيضا على العطل الخاصة بالديانات والطوائف كالمسيحية والصابئة بأعياد محددة وتكون العطل خاصة لهم فقط”.وتابع: “قد نذهب إلى تغيير تسمية القانون من العطل الرسمية من أجل أن يتلاءم مع المادة 12 من الدستور والذي ينص على أن العطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية تنظم بقانون وممكن تكون هكذا تسمية القانون وفق النص الدستوري”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: العطل الرسمیة

إقرأ أيضاً:

عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط مليون قطعة بحوزة شخص بالفيوم

للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط شخص بالفيوم لقيامه بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته (أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون:

وضع المتهم نفسه تحت طائلة القانون، ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • أخنوش يبشر بقرب تفعيل قانون العقوبات البديلة في غشت القادم
  • موعد الإجازات الرسمية في 2025 .. أقربها عطلة شم النسيم 2025
  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
  • وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط مليون قطعة بحوزة شخص بالفيوم
  • برلمان موزمبيق يقر قانونًا جديدًا لتهدئة الساحة السياسية
  • بعد واقعة أطفيح.. عصابة التنقيب عن الآثار في مواجهة القانون
  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب
  • موعد الإجازات الرسمية حتى نهاية 2025 وحقوق الموظفين في الحصول عليها
  • مصر.. قانون المسؤولية الطبية ضمن قوانين سيئة السمعة تعصف بالأطباء