النائب العام يأمر بحسب مسؤول في مركز المناهج
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أصدر الناب العام قرار بحبس مسؤول القسم المالي في مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، بتهمة التآمر على سداد مليونين وثلاثمائة وأربعة وتسعين ألف دولار، دون التثبت من مطابقة المادة الموردة للمواصفات المدونة في العقد.
وقال مكتب النائب العام في بيانه، إن التحقيق جاء بعد بلاغ بواقعات فساد صاحبت إجراءات عقد توريد مقرر مادة الحاسوب لمرحلة التعليم الأساسي، والسنة الأولى من التعليم الثانوي.
وبيّنت النيابة أن المتهمين حصلوا على رشى بلغت (675) ألف دينار، مقابل صرف ثمن عقد طباعة كتب منهجية لم تلتزم أداة التنفيذ بتوريدها، مؤكدة إنهم وجهوا الضابطة القضائية بملاحقة مديريْن سابقيْن ومسؤول الاعتماد في المركز.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام مركز المناهج التعليمية
إقرأ أيضاً:
عاجل النائب العام يُقر إدراج "الشبو" بين الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
أقر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين "الشبو" بين الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وذلك في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، ولما تشكله مادة الميثامفيتامين (الشبو) من أضرار جسيمة على صحة المجتمع و أمنه، مسببةً اضطرابات نفسية وسلوكية خطيرة، تسهم في ارتفاع معدلات الجريمة والعنف، ما يستدعي التعامل مع هذه الآفة كجريمة كبيرة موجبة للتوقيف للتعامل معها بحزم وفق تشريعات وقرارات رادعة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } النائب العام يُقر إدراج "الشبو" بين الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
وصدر قرار معاليه رقم (110) وتاريخ 1446/9/1هـ بإضافة فقرة رقم (26) إلى قرار معاليه رقم (1) وتاريخ 1442/1/1هـ لتصبح بالنص الآتي: تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين "الشبو" من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
ويُقصد بالأوصاف الجرمية المشار لها في القرار: جريمة تعاطي الشبو والجرائم المتصلة به، كالحيازة أو التهريب أو الجلب أو التلقي أو الإحراز أو التسلم أو الشراء أو النقل، حال كان القصد منها التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إضافةً إلى جريمة الشروع في تصنيع الشبو.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مادة "الشبو" المخدرة - مشاع إبداعي
ويأتي هذا القرار طبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، والتي نصت على: "يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة -ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.