آخر تحديث: 21 ماي 2024 - 2:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية ، اليوم الثلاثاء، دعوى رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.وقال مصدر قضائي ، إن المحكمة قررت ايضاً الغاء الامر الولائي  بشأن عدم دستورية  المادة الثانية من نظام تسجيل المرشحين، والمصادقة عليه نظرا لصدور قرار الهيئة  القضائية بذات الموضوع .

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أعلنت، أنها ستنظر يوم الأحد الـ19 من شهر أيار الجاري بالدعوى المقامة أمامها من قبل رئيس وزراء إقليم كوردستان ضد المفوضية.ووفقا لبيان صادر عن المحكمة، فإن الدعوى متضمنة “طلب الحكم بعدم دستورية المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.وأوضح البيان ان المحكمة الاتحادية العليا تنظر في تلك الدعوى وفقاً لاختصاصها المحدد بموجب المادة (93/ أولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي تنص على ( تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة ).وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في مطلع شهر أيار الجاري، امراً ولائياً بخصوص نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024.وذكر بيان لاعلام المحكمة الاتحادية العليا ؛ أن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت هذا اليوم الموافق 7 /5 /2024 الطلب المقدم من رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان / العراق المتضمن إصدار أمر ولائي في الدعوى المرقمة ( 126 / اتحادية / 2024) لحين البت بالدعوى”.واضاف البيان؛ أن المحكمة “قررت إيقاف تنفيذ البند (ثانياً) من المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024 التي تنص على ((ثانياً: يتكون برلمان إقليم كوردستان من (100) مقعد موزعة على الدوائر الانتخابية الآتية: – محافظة أربيل/ (34) مقعدا. – محافظة السليمانية/ (38) مقعدا – محافظة دهوك/ (25) مقعدا – محافظة حلبچة/ (3) مقاعد.)) إلى حين حسم الدعوى وذلك لتلافي ما يترتب على تنفيذه من آثار يصعب تداركها مستقبلاً”.وجاء هذا القرار بعد دعوى رفعها رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني طالب فيها بإيقاف إجراءات المفوضية بخصوص انتخابات اقليم كوردستان.وقرر مجلس القضاء الاعلى في العراق، يوم 16 من شهر أيار الجاري، قبول الطعن بتعليق الإجراءات الفنية والمالية لانتخابات اقليم كوردستان.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا اقلیم کوردستان إقلیم کوردستان نظام تسجیل

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًا

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم "السبت"، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .

وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .

وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

مقالات مشابهة

  • رئاسة إقليم كوردستان تشارك في مراسم خاصة بالإيزيديين لتعزيز التآخي والسلم المجتمعي
  • إقليم كوردستان.. خطة حكومية حاسمة لتوزيع الأراضي على الموظفين
  • حكومة كوردستان تقرر إطفاء الفوائد المصرفية عن المستفيدين من القروض الزراعية
  • عنف نسائي حاد وغير مسبوق ضد الرجال في إقليم كوردستان خلال شهرين
  • إقليم كوردستان يستعد للاحتفال بيوم الزي القومي (صور)
  • حزب طالباني: حكومة البارزاني وراء أزمة رواتب موظفي الإقليم
  • المحكمة العليا تحتفل بيوم القضاء الدستوري المصري بمؤلف جديد
  • المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًا
  • انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
  • شروط اختيار العمد والمشايخ.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى مهمة بشأنها