اتحاد خنشلة يوقع عقدا تمويليا مع مجمع “كوسيدار”
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
وقّعت إدارة فريق اتحاد خنشلة، اليوم الثلاثاء، بقـيادة الرئيس بوكرومة وليد، عقدا تمويليا مع مجمع “كوسيدار”.
وحسب تصريحات الرئيس بوكرومة، على الصفحة الرسمية للنادي. فإن هذا العقد التمويلي، سيسمح للاتحاد، بإكمال ما تبقى من الموسم الجاري بكل أريحية.
كما سيسمح - حسب ذات المسؤول – للإدارة باحتواء الأزمة المالية.
في المقابل، أكد رئيس اتحاد خنشلة، بأن أن الإدارة تسعى جاهدة للحـصول على شـركة ترعى الفريـق مستقبلا.
كما تقدم بشكره الخاص إلى مجمع “كوسيدار” ورئيـسه المـدير العام. حميد خملـيش على هذا الدعـم في الوقت الحـساس.
مؤكدا في الأخير، على وقوف النائب “شخاب هشام ” مع الفـريق وأن لهذا الأخير. فضل كبير في توقيع هذا العقد.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
5 حالات مستثناة من تعليق منح تصريح العمل بعد الانقطاع عنه
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه في حال انقطاع العامل الأجنبي عن العمل لسبب غير مشروع قبل نهاية العقد، لا يمنح تصريح عمل آخر لمدة سنة من تاريخ الانقطاع عن العمل، مشيرة إلى أن هناك 5 حالات مستثناة من هذا القرار، منها حاملي الإقامة الذهبية.
وأوضحت أن الحالات المستثناة التي يمكن منحها تصريح العمل هي: العامل الذي يكون على إقامة ذويه، العامل الذي يطلب تصريح عمل جديد على ذات المنشأة، العامل من المستويات المهنية أو المهارية أو المعرفية التي تحتاج إليها الدولة، حاملي الإقامة الذهبية، أية فئات مهنية وفق احتياجات سوق العمل في الدولة يصدر بها قرار من الوزير بموجب تصنيف العمالة المعتمد من مجلس الوزراء.
وذكرت الوزارة أنه على صاحب العمل إخطار الوزارة بواقعة انقطاع العامل عن العمل، إذا انقطع عن العمل لأكثر من 7 أيام متتالية، دون علم صاحب العمل بمكان وجود العامل أو إمكانية التواصل معه.
وأشارت الوزارة إلى أنه يحق للعامل الانتقال لصاحب عمل آخر بعد انتهاء عقده السابق، في 3 حالات هي: إذا انتهت مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين ولم يتم تجديدها، إذا انتهى العقد خلال سريانه وفقاً لما ورد في المادة رقم (42) والمادة رقم (45) من المرسوم بقانون، وإذا أنهى صاحب العمل العقد بدون سبب يرجع للعامل.
ولفتت الوزارة إلى أنه يعد إنهاء خدمة العامل غير مشروعاً وتعسفياً، إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها، ويلتزم صاحب العمل بدفع تعويض عادل للعامل تقدره المحكمة المختصة إذا ثبت أن الفصل غير مشروع طبقاً لهذه الحالة ويحدد مقدار التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته، ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة (3) ثلاثة أشهر تحسب وفق آخر أجر كان يتقاضاه.