صحيفة البلاد:
2025-03-09@21:59:43 GMT

إصدار 700 ألف صك عبر البورصة العقارية

تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT

إصدار 700 ألف صك عبر البورصة العقارية

الرياض : البلاد

 أعلنت وزارة العدل عن إصدار أكثر من 700 ألف صك عبر البورصة العقارية وفق الهوية العقارية، خلال الربع الأول من العام الجاري 2024م.

 وأوضحت الوزارة أن رقم الهوية العقارية، هو رقم مميز غير قابل للتكرار يعطى لكل عقار، ويسمح بربط العقار مع كل ما يتعلق به مثل الوصف العقاري والإحداثيات والخدمات والرخص وغيرها، ويضمن عدم الازدواجية في الصكوك ويمنع تداخل الملكيات.

 وأكدت إتاحة خدمة تحديث الصكوك إلكترونياً على مدار الساعة عبر البورصة العقارية، لتنضم إلى مجموعة كبيرة من الخدمات المبتكرة، التي تهدف إلى تطوير وتحسين تعاملات وخدمات القطاع العقاري.

 وبينت وزارة العدل أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الدخول على البورصة العقارية srem.moj.gov.sa، ثم اختيار خدمة تحديث الصكوك من القائمة، ثم تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار نوع الخدمة (تحديث – تحديث صك مفقود)، وإدخال بيانات الصك الأساسية (رقم الصك – المصدر – التاريخ)، ثم إدخال بيانات الملاك والعقار، وإرفاق المستندات المطلوبة (صورة الصك لطلبات التحديث)، وأخيراً إرفاق المستندات الداعمة وإرسال الطلب.

 يذكر أن البورصة العقارية منصة رقمية، تقدم خدمات تداول العقارات (بيع وشراء)، وخدمات الرهن والتمويل العقاري، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، كما تتيح خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلام عن العقارات بكل يسر وسهولة وموثوقية، وتعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية.وتتيح البورصة العقارية مجموعة من المؤشرات العقارية اليومية لقيمة الصفقات العقارية في مدن وأحياء المملكة المتاحة للتداول، حيث يمكن عرضها زمنيًا على مستوى الساعة، أو اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر، أو السنة، أو كامل الفترة التاريخية للصفقات منذ بدء تسجيلها إلكترونياً.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: البورصة العقارية وزارة العدل البورصة العقاریة

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى قانون.. الضريبة العقارية يتحملها المالك أم المستأجر؟

حدد القانون المصري آلية سداد الضريبة العقارية، ومن الملزم بدفعها سواء المالك أول المستأجر وذكر ذلك في عدة نقاط وهي:

1- الأصل فى الضريبة العقارية على العقارات المبنية أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار، وهو المالك.

2-  المالك هو الملزم بالضريبة  اذا كان عقد الايجار خاضعا لاحكام القانون المدنى  مالم ينص العقد على تحمل المستاجر بها .

3-  المشرع حمَّل المستأجر الضرائب العقارية الأصلية والإضافية اذا كان العقد محرر فى ظل قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.

4-  الاماكن المؤجره لغير اغراض السكنى  والمقامه بدون ترخيص بعد صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 يلتزم  مالك العين المؤجرة –– بالضرائب العقارية المفروضة عليها .

5-  الاماكن المؤجرة لأغراض السكنى التي أُنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977  معفاه من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد.

وأصدرت محكمة النقض في هذا السياق عدة أحكام قالت فيها – أن الأصل فى الضريبة العقارية على العقارات المبنية وملحقاتها المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار، وهو المالك الذى يظل مسئولاً قِبَل الإدارة الضريبية عن أدائها فى حدود علاقته بها ، غير أن المشرع فى تنظيمه العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية أورد قواعد خاصة بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لها ابتداء من القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ثم القانون رقم 52 لسنة 1969 ومن بعده القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، اتخذ فيها معايير عينية لتحديد الأجرة لا تخضع لإرادة المتعاقدين ، وإنما ترتبط بالمكان المؤجر ، فأوجب حسابها بنسبة معينة من قيمة الأرض والمبانى باعتبارها تمثل صافى فائدة استثمار العقار ، ونسبة أخرى من قيمة المبانى وحدها مقابل استهلاكها ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة ، فضلاً عما يخص العين المؤجرة من الضرائب العقارية – أصلية وإضافية .

ورأى المشرع أن يكفل للمالك ربحاً إضافياً منسوباً إلى مجموع التكاليف الرأسمالية ، ولذا فقد حمَّل المستأجر مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة بالإضافة إلى الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ، سواء ما ألقى عبؤها على عاتقه أو على عاتق المالك ، ورتَّب على عدم سداد المستأجر لهذه الضرائب ذات النتائج المترتبة على عدم الوفاء بالأجرة إلى أن صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - فاستبعد فى المادة الأولى منه الأماكن المرخص فى إقامتها أو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – المنشأة بدون ترخيص – اعتباراً من تاريخ العمل به – لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر من الخضوع لقواعد تحديد الأجرة الواردة به، مما مؤداه أن تخضع هذه الأماكن فى تحديد أجرتها للأحكام العامة فى القانون المدني التى تعتد فى هذا الشأن باتفاق المتعاقدين، وهو ما يستتبع بالتالي – فى هذا الخصوص – الرجوع إلى الأصل المقرر من قبل وهو التزام مالك العين المؤجرة – فى النطاق السابق – بالضرائب العقارية المفروضة عليها ، يؤكد هذا النظر أن المشرع قد نصَّ فى المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على إعفاء مالكي وشاغلي المباني المؤجرة لأغراض السكنى التي أُنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد بعدما نصَّ فى المادة الأولى منه على عدم سريان المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي تنص الفقرة الأخيرة منها على التزام المستأجر بأداء ما يخص الوحدة المؤجرة من الضرائب العقارية والإضافية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • البورصة المصرية تربح 6 مليارات جنيه بختام تعاملات الأحد
  • التداولات العقارية تتراجع 10.8% إلى 185.5 مليون ريال
  • تونس.. قانون الصكوك البنكية الجديد يلقي بثقله على النمو الاقتصادي
  • يتضمن 55 وثيقة.. طرح الدليل الإجرائي لبيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة
  • تراجع قيمة التداول العقاري في عمان بنسبة 10.8% بنهاية يناير 2025
  • صعود جماعى لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأحد
  • الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 9 مارس 2025
  • البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة 44 مليار دينار خلال شهر
  • كبسولة فى قانون.. الضريبة العقارية يتحملها المالك أم المستأجر؟
  • أسعار العقارات في بريطانيا تهبط بنسبة طفيفة الشهر الماضي