كتب- محمد فتحي:

أعلنت المديريات التعليمية في المحافظات المختلفة، عن الأوراق المطلوبة للتقديم في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 2024-2025، استعدادا لفتح باب التقدم بداية يونيو 2025.

ووفقا للمديريات التعليمية، فإن الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل جاءت كالآتي:

- شهادة ميلاد الطفل المميكنة كمبيوتر، والشهادة الأصلية للاطلاع عليها.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر سارية وصورة ضوئية منها.

- صور فوتوغرافية حديثة للطفل.

- ما يثبت محل الإقامة، إيصال غاز أو كهرباء أو مياه أو تليفون أو عقد إيجار موثق من عام سابق.

وبحسب المديريات، فإنه يتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة التسجيل الرغبة بالالتحاق إلكترونيا بالمدرسة.

وأكدت المديريات التعليمية، في خطاب موجه للإدارات التعليمية، أنه يتم تشكيل لجنة استلام الملفات الورقية وتشكل لجنة فنية تتلقى ملفات الالتحاق بكل مدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية كلا من: معلمات رياض الأطفال، سكرتير المدرسة، مسئول شئون الطلبة، وتكلف هذه اللجنة بفحص الملفات ومراجعتها وحساب السن من واقع شهادة الميلاد.

وأضافت أنه يتم إعداد سجل القيد الطلبات ويكون هذا المسجل مرقم ومعتمد من لجنة الاستلام مسجل به "رقم المسلسل طبقة التاريخ تقديم الملف الورقي، اسم الطفل، تاريخ ميلاد الطفل السن في 1 /10/2024 تاريخ تسليم الملف، توقيع ولي الأمر، توقيع مستلم الملف ، تاريخ سحب الملف".

وأوضحت أنه في حالة رغب ولي الأمر في سحب ملف نجله بعد تقديمه، يُعطي ولي الأمر إيصالا من أصل وصورة على أن تبقى الصورة بالمدرسة بنفس الرقم والتاريخ المسجل بسجل استلام الطلبات يكون مختومًا بخاتم المدرسة وعلى ولي الأمر تقديم القرار كتابيا بضرورة متابعة المدرسة المعرفة موقف الطفل، من حيث قبوله من عدمه، وفقا لقواعد القبول وظروف كل مدرسة. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

اقرأ أيضا:

ننشر رابط تظلمات إعادة اجتياز التدريبات في مسابقة 30 ألف معلم

توجيه من وزير التعليم بشأن منتجات المدارس الفنية وطلابها

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رياض الأطفال المديريات التعليمية ولی الأمر

إقرأ أيضاً:

كل ما تريد معرفته عن الأوراق المطلوبة لترخيص مزاولة مهنة الصيدلة

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن  الأوراق المطلوبة للترخيص وحالات الإلغاء التي حددها قانون مزاولة مهنة الصيدلة الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا لهذا القانون ووفقا للمادة 12 يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على النموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقًا به ما يأتي:

1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.

2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.

3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.

4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية.

فإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.

ووفقا للمادة 11 من القانون: لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.

وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.

ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.


 

ويعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.

حالات تلغى فيها تراخيص المؤسسات الصيدلية
 

وحددت المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الحالات التي تلغى فيها تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال التالية:

1 ـ اذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.


 

2 ـ إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.

مزاولة مهنة الصيدلة
 

3 ـ إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة.

وحسب المادة 75 يحظر على مخازن الأدوية أو وسطاء الأدوية أو مصانع المستحضرات الصيدلية أو محال الإتجار في النباتات الطبية بيع أي دواء.

أو مستحضر صيدلي أو نبات طبي أو أي مادة كيماوية أو أقرباذينية أو عرضها للبيع للجمهور أو إعطاؤها له بالمجان كما يحظر على تلك المؤسسات تحضير أي دواء أو التوسط في ذلك.

وحسب المادة 65 لا يسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة في مصر ولو كانت عينات طبية مجانية ولا بالإفراج عنها إلا إذا توافرت فيها الشروط الآتية وبعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية:


أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة عملًا بالمادة (59) من هذا القانون.

أن تكون بنفس الاسم المعروفة به في بلادها الأصلية.

أن تجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولا يجوز أن تجلب فرطًا أو بدون حزم

أن تذكر على بطاقاتها البيانات المنصوص عليها في المادة (57).

ولا يجوز بأي حال من الأحوال إستيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شئ من ذلك إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية.

مقالات مشابهة

  • شروط التقديم على وظيفة بـ«صحة المنيا».. الأوراق المطلوبة
  • استمارة الثانوية العامة 2025.. تنبيه عاجل من المدارس بشأن الأوراق المطلوبة
  • “قبة الطفل”.. منطقة ترفيهية تعليمية ضمن فعاليات رالي حائل تويوتا الدولي
  • إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية للعام الدراسي 2025
  • كل ما تريد معرفته عن الأوراق المطلوبة لترخيص مزاولة مهنة الصيدلة
  • محذوفات منهج الثالث الثانوي مع المقرر الدراسي علمي و أدبي للعام 1446هـ
  • بدء الفصل الدراسي الثاني في المدارس السبت.. و10 جنيهات عقوبة الطالب المتغيب
  • المؤهلات المطلوبة للتقديم على وظيفة معلم مادة بوزارة التربية والتعليم
  • وظائف جهاز مياه الشرب والصرف الصحي.. الشروط وآخر موعد للتقديم
  • المؤهلات المطلوبة للتقديم على وظيفة «معلم مادة» بوزارة التربية والتعليم