فرنسا.. محاكمة غيابية لمسؤولين سوريين بينهم علي مملوك بقضية الدباغ
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
يواجه ثلاثة مسؤولين سوريين كبار محاكمة غيابية في باريس، الثلاثاء، بتهمة التورط في اختفاء رجل سوري فرنسي وابنه ووفاتهما في وقت لاحق.
وهذه هي المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة مسؤول سوري ما زال في منصبه بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة.
وتدور القضية التي طال أمدها حول اختفاء ووفاة، مازن الدباغ، وابنه باتريك، اللذين اعتقلهما عناصر إدارة المخابرات الجوية في سوريا في نوفمبر 2013 وتوفيا لاحقا في السجن.
ووفقا لمراسل "الحرة" في باريس، بدأت محاكمة غيابية أمام محكمة الجنايات في باريس لثلاثة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى في سوريا، بتهمة التواطؤ في "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
المسؤولون الثلاثة هم المدير السابق لمكتب الأمن الوطني، علي مملوك، والمدير السابق للمخابرات الجوية، جميل حسن، والمدير السابق لفرع التحقيق في المخابرات الجوية، عبد السلام محمود.
وكان تم رفع القضية ضد علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود من قبل، عبيدة الدباغ، وهو أحد أقارب باتريك ومازن الدباغ.
وأشار المراسل إلى أن المحاكمة ستستمر حتى يوم الجمعة المقبل، حيث ينتظر أن تصدر المحكمة قرارها بحق هؤلاء المسؤولين.
وذكرت وكالة رويترز أنه لا يزال، علي مملوك، أحد الضباط المتهمين بالتواطؤ في اختفائهما وتعذيبهما، يعمل في أجهزة الأمن السورية مستشارا أمنيا للرئيس، بشار الأسد.
ولم ترد وزارة الإعلام السورية بعد على طلب للتعليق من رويترز على القضية.
ورفضت الحكومة السورية والأسد وحليفتها روسيا الاتهامات بارتكاب جرائم قتل جماعي وتعذيب في الحرب التي تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة مئات الآلاف.
وقال، مازن درويش، رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير الذي يدعم القضية إن هذه أول مرة تجري فيها محاكمة مسؤول سوري لا يزال جزءا من النظام.
وأضاف أن المحاكمة ستكون ذات أهمية لجميع السوريين لأنها تتعلق بوقائع "الاعتقالات التعسفية والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء"، والتي وصفها بأنها "سلوك منهجي من قبل النظام".
ولا توجد مساعي لمحاكمة أعضاء الحكومة السورية داخل سوريا، حيث يقول معارضون إن المحاكم تخدم مصالح الرئيس. واستهدفت محاكمات سابقة في أوروبا مسؤولين سابقين.
ولا توجد أي قضايا حتى الآن في المحاكم الدولية لأن سوريا ليست من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، أمرت محكمة العدل الدولية سوريا بوقف التعذيب.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 17 متهما بقضية رشوة الجمارك الجديدة لـ23 فبراير المقبل
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه، لجلسة 23 فبراير المقبل للشهود.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.
وكانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
عقوبة جريمة الرشوة:
عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.
المادة 103
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
المادة 104
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.
المادة 105
كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
المادة 106
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 107
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.
المادة 108
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
المادة 109
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.
المادة 110
يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.
المادة 111
يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:
1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.
3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.
4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
مشاركة