يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، المعروض حاليًا على مجلس النواب، إلى توفير حماية اجتماعية موسعة للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في المجتمع المصري. 

يتميز هذا القانون بأهمية كبيرة نظرًا لشموله شرائح وفئات جديدة ضمن برنامج تكافل وكرامة.

المواد الرئيسية في القانون

 

المادة 7

تنص المادة 7 من المشروع على أنه: "مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، إضافة فئات لمساعدات الضمان الاجتماعي الواردة بهذا القانون، أو استحداث برامج أخرى، على أن يتضمن القرار ضوابط الاستفادة منها، وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لهذه البرامج".

المادة 8:

تحدد المادة 8 الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط "تكافل" وهي:
1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، حتى لو اختلف محل الإقامة.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
5. الأسرة مهجورة العائل.

المادة 11:

تشير المادة 11 إلى الفئات المستحقة للدعم النقدي غير المشروط "كرامة" وهي:
1. الشخص ذو الإعاقة.
2. المريض بمرض مزمن شديد.
3. المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية.
4. المرأة غير المعيلة.
5. اليتيم.
6. أبناء الرعاية اللاحقة.
7. قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.
8. الأنثى غير المتزوجة.

ضوابط الجمع بين برامج الدعم


يشترط القانون أن يكون الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقًا فرديًا يُؤول إلى صاحبه مباشرة، مع اعتماد دخل المستحق فقط، وليس دخل الأسرة. كما لا يجوز للفرد الجمع بين أكثر من دعم نقدي غير مشروط مقرر لأي من الفئات، وإذا اندرج تحت أكثر من فئة، يحصل على دعم الفئة الأعلى، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

أهمية القانون


يمثل مشروع القانون خطوة هامة نحو تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في مصر، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا وضمان شمولية الدعم الاجتماعي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تكافل برنامج تكافل تكافل وكرامة برنامج تكافل وكرامة الدعم الاجتماعي برنامج الدعم الاجتماعي الدعم الاجتماعي الفئات المستحقة

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة بعد غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

وتنص المادة (5) من القانون على أنه:

الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.

ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.

وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.

وتنص المادة (35) من القانون على أنه:

يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.

وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكًا لدفاتر منتظمة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الضمان الاجتماعي.. متى يتم قبول أو رفض الأجانب في البرنامج؟
  • بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار تجاريا أو صناعيا
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار تجاريا أو صناعيا.. غدًا
  • "النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد
  • الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل
  • تعرف على ضوابط عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل الجديد
  • انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
  • أفعال تؤدي لحرمانك من الدعم النقدي بالقانون الجديد