يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، المعروض حاليًا على مجلس النواب، إلى توفير حماية اجتماعية موسعة للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في المجتمع المصري. 

يتميز هذا القانون بأهمية كبيرة نظرًا لشموله شرائح وفئات جديدة ضمن برنامج تكافل وكرامة.

المواد الرئيسية في القانون

 

المادة 7

تنص المادة 7 من المشروع على أنه: "مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، إضافة فئات لمساعدات الضمان الاجتماعي الواردة بهذا القانون، أو استحداث برامج أخرى، على أن يتضمن القرار ضوابط الاستفادة منها، وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لهذه البرامج".

المادة 8:

تحدد المادة 8 الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط "تكافل" وهي:
1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، حتى لو اختلف محل الإقامة.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
5. الأسرة مهجورة العائل.

المادة 11:

تشير المادة 11 إلى الفئات المستحقة للدعم النقدي غير المشروط "كرامة" وهي:
1. الشخص ذو الإعاقة.
2. المريض بمرض مزمن شديد.
3. المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية.
4. المرأة غير المعيلة.
5. اليتيم.
6. أبناء الرعاية اللاحقة.
7. قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.
8. الأنثى غير المتزوجة.

ضوابط الجمع بين برامج الدعم


يشترط القانون أن يكون الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقًا فرديًا يُؤول إلى صاحبه مباشرة، مع اعتماد دخل المستحق فقط، وليس دخل الأسرة. كما لا يجوز للفرد الجمع بين أكثر من دعم نقدي غير مشروط مقرر لأي من الفئات، وإذا اندرج تحت أكثر من فئة، يحصل على دعم الفئة الأعلى، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

أهمية القانون


يمثل مشروع القانون خطوة هامة نحو تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في مصر، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا وضمان شمولية الدعم الاجتماعي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تكافل برنامج تكافل تكافل وكرامة برنامج تكافل وكرامة الدعم الاجتماعي برنامج الدعم الاجتماعي الدعم الاجتماعي الفئات المستحقة

إقرأ أيضاً:

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي تواصل مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.

ويناقش النواب تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بعدما انتهى المجلس في جلسته العامة أمس الأحد حتى المادة 35 من مواد التشريع الجديد.

ووافق أمس مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.

جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.

وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.

ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:

1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.

2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.

3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.

4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.

مقالات مشابهة

  • تسوية المنازعات.. أدوار المفوضية الجماعية بمشروع القانون الجديد
  • النواب يقر المواد المنظمة لعمالة الأطفال في قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد
  • "النواب" يوافق على مواد العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
  • نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديد
  • "النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
  • 10 موارد لصندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل
  • العمل النيابية: قانون الضمان الاجتماعي خفض نسبة البطالة إلى 13.2%