النقل: جميع شركات النقل البري الرقمي لم تحصل على التصاريح اللازمة للتشغيل
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة ممثلاً في لجنتي الإعلام والتشريعية ورشة عمل بعنوان "آليات وضوابط حماية المرأة من جرائم العنف التي تقع عليها من سائقي شركات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات"
بالتعاون مع وزارة النقل ، بحضور المستشار سناء خليل نائب رئيسة المجلس و مقرر اللجنة التشريعية ، و أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوي المرأة ، و محمد محمد متولي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل، والمستشارة مني حسن قطب نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل، وعضوات وأعضاء لجنة الإعلام بالمجلس.
أفتتح ورشة العمل المستشار سناء خليل بالتأكيد على أن الدولة المصرية تكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف التى تمارس ضدها، وشدد على ضرورة وضع ضوابط لحماية المرأة من جرائم العنف التي تقع عليها من سائقي شركات النقل البري المختلفة باستخدام نظم المعلومات، من أجل توفير وسائل نقل ذكي آمنة للسيدات والفتيات تكفل حمايتهن من جميع أشكال العنف.
فيما أكدت أمل عبد المنعم أن ورشة العمل تستهدف الخروج بورقة سياسات لإرسالها الى الجهات المعنية لوضع معايير وشروط لشركات النقل الذكي خاصة بتعيين السائقين بها، مشددة على أهمية توعية السيدات والفتيات بكيفية حماية أنفسهن ، وبآليات الإبلاغ في حالة تعرضهن لأي من أشكال العنف خلال ركوبهن احدي سيارات شركات النقل الذكي، مؤكدة على أن المجلس علي أتم الاستعداد لتقديم جميع أشكال المساعدة المطلوبة للجهات المنوطة بوضع السياسات التي توفر الحماية للمرأة.
وأكد محمد متولي على أن جميع شركات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات لم تحصل على التصاريح اللازمة للتشغيل ولم ترخص من الاساس ولم تتبع الضوابط المنصوص عليها فى القانون رقم 87 لسنة 2018 .
و أكدت هدي رشوان عضوة لجنة الإعلام علي ضرورة اجراء اختبارات لقيادة السيارات، وارسال كشف جنائي دوري لوزارة الداخلية، الى جانب الالتزام بالمعايير الدولية للحفاظ علي أمن السيدات والفتيات أثناء التنقل باستخدام سيارات النقل الذكي، كما اقترحت تأسيس شركة مصرية للنقل الذكي.
وأكدت الدكتورة ميرفت أبو عوف علي ضرورة إذاعة ارشادات السائقين في شركات النقل الذكي بوسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر الوعى بها على نطاقات أوسع.
وقد انتهت ورشة العمل الى عدد من التوصيات، تمثلت فى ضرورة تطبيق القانون رقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وحصول تلك الشركات على الترخيص والتصاريح اللازمة للتشغيل والعلامات الايضاحية من قبل وزارة النقل وكافة الجهات المعنية، وارسال مقترحات وتوصيات المجلس القومي للمرأة بشكل رسمي الى الجهات المعنية وهى ( وزارة النقل - الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات - وزارة الداخلية - شركات النقل البرى بالطبيقات الذكية )، و عقد اجتماع آخر مع كافة الجهات سالفة الذكر لمناقشة ما تم في تفعيل وتنفيذ القانون ولائحته التنفيذية.
ومن الجدير بالذكر أن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس يقدم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات، ويستقبل الشكاوي والاستفسارات عبر الخط المختصر 15115 ومن خلال المقابلة الشخصية, أو عبر الواتساب علي الرقم 01007525600 او من خلال الرسائل على صفحة المجلس الرسمية على الفيس بوك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهاز تنظيم النقل المجلس القومى للمرأة القومی للمرأة شرکات النقل النقل الذکی
إقرأ أيضاً:
تح.رش بأجنبية أثناء توصيلها.. عقوبات رادعة لسائق النقل الذكي
كشفت الادأجهزة الأمنية ملابسات ما تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية عبر شبكة المعلومات الدولية بشأن تعرض سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" إلى واقعة تحرش من قبل سائق بإحدى شركات النقل الذكى حال قيامه بتوصيلها بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة دون قصد. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وضعت تعديلات قانون العقوبات عقوبة لجريمة التحرش تصل إلى الحبس 10 سنوات.
عقوبة مغلظة لجريمة التحرشوتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجـ.نسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى وسائل النقلوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.