تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تصدر محكمة جنح الزهور بورسعيد، برئاسة المستشار محمد حمدي صادق، حكمها، اليوم الثلاثاء، في قضية المتهم بدهس 3 طلاب وسيدة بالسيارة قيادته مما تسبب في وفاتهم جميعا.

وترجع أحداث القضية رقم 2544 لسنة 2024 إلى مطلع شهر أبريل الماضي لاصطدام سيارة طائشة بـ3 طلاب وسيدة في شارع 23 ديسمبر أمام كلية العلوم، وهم: رضا السيد البدوى 50 عامًا، وعمر شريف أحمد 22 عامًا، ومحمد خميس، ومحمد عبد الله الشامي، وجرى دفن جثامينهم في جنازة مهيبة بمشاركة الآلاف من أبناء بورسعيد.

وكانت أسر الضحايا قد رفضوا الحصول على "الدية" من أسرة المتهم وتمسكوا بمعاقبته أمام القضاء.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: بورسعيد محافظة بورسعيد السيارة الطائشة دهس طلاب أخبار بورسعيد

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟

 

 

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المواد المتعلقة بالإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين غيابيًا.


فقد نصت المادة (٣٦٥) على أن: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة بالحضور وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.


ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة  (٣٦١)  من هذا القانون يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.

 

ونصت المادة (٣٦٦) على أن: يُتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.


ونصت المادة (٣٦٧) على أن: إذا كان المتهم مقيمًا خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلومًا، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.


فيما نصت المادة (٣٦٨) على أن: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلًا من نفسه.

وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.


ونصت المادة (٣٦٩) بأن تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكمًا وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابًا عن إدارته.


ونصت المادة (٣٧٠) على أن ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.

 

وأوضحت المادة (۳۷۱) بأنه يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره، ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.

وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.

 

فيما نصت المادة (۳۷۲) على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.

 

 

مقالات مشابهة

  • عاجل | شرطة فانكوفر في كندا: مقتل وإصابة عدد من الأشخاص بعد أن دهست سيارة حشدا في مهرجان شعبي واحتجاز السائق
  • محاكمة رجل الأعمال المتهم بإنهاء حياة زوجته فى التجمع الخامس اليوم
  • أولى جلسات محاكمة المتهم بالتحرش بالفنانة انتصار| غدا
  • أولى جلسات محاكمة الطالب المتهم بالاعتداء على زميله أمام المدرسة
  • إحالة أوراق قاتل شقيقته وزوجة والده إلى فضيلة المفتى بالمنيا
  • بعد تقرير الطب النفسي.. جنايات المنيا تحيل أوراق قاتل شقيقه وزوجة أبيه للمفتى
  • بدء النظر بـ جلسة محاكمة 17 متهمًا في قضية خلية العجوزة الثانية
  • تجديد حبس قائد سيارة نقل تسبب في وفاة جامع خردة بالسلام
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟
  • ‎لكزس ترفع الستار عن سيارة إي إس الكهربائية موديل 2026 .. صور