السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات في النجف
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
أصدرت محكمة جنايات النجف، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن المؤبد بحق مدان عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة. وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته كمية من مادة المثيل امفيتامين المخدرة إضافة الى أدوات تعاطي مختلفة".
وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 28/اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".
>> انضم الى السومرية على واتساب +A -A
مؤقت مؤقت مستمر مستمر سيصل للسعر الرسمي سيصل للسعر الرسمي النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام. النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
المصدر الاول لاخبار العراق
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الرئیس الإیرانی تطبیق السومریة السومریة نیوز مروحیة رئیسی الحلقة ٢٨ الحلقة ٥ الحلقة ٩
إقرأ أيضاً:
السجن 6 أشهر للمتهم بإشعال النار في منزل جارة بـ بني سويف
قضت محكمة جنايات مستأنف بني سويف "الدائرة الأولى"، في جلستها العلنية برئاسة المستشار نادر محمد طاهر، وعضوية المستشار الدكتور رؤوف رفعت راجي، والمستشار أحمد حامد عقل، وبحضور ممثل النيابة أحمد دراز، وأمين السر محمود حفني، بقبول الاستئناف شكلًا، والمُقام من المتهم م س، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بمعاقبته بالحبس ستة أشهر مع الشغل، مع إلزامه المصاريف الجنائية.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه في يوم 29 مارس 2024، بدائرة مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، قد أشعل النار عمدًا في منزل المجني عليه س س س ع، بأن أوصل مصدرًا حراريًا مكشوف اللهب إلى موقع الحريق، ما أدى إلى اشتعال النيران بمكان الواقعة. وطالبت النيابة بمعاقبته وفقًا للمادة 252/1 من قانون العقوبات. وأصدرت محكمة أول درجة حكمها في 24 أغسطس 2024، وقضت بحبس المتهم سنة مع الشغل، إلا أن الحكم لم يلقَ قبولًا لدى المتهم، فقام بالطعن عليه بالاستئناف في 31 أغسطس 2024، بموجب تقرير موقع منه أودع بقلم كتاب المحكمة، وطلب من خلال دفاعه المتمثل في المحامي المنتدب إلغاء الحكم والقضاء ببراءته.
وخلال جلسة الاستئناف، تمسّك الدفاع بذات الدفوع المقدمة سابقًا أمام محكمة أول درجة، غير أن المحكمة رأت أن الحكم المستأنف قد استوفى كافة العناصر القانونية للجريمة، واستند إلى أدلة قاطعة شملت أقوال المجني عليه وشاهدين، وتحريات المباحث، وتقرير الأدلة الجنائية، وهي أدلة اطمأنت لها المحكمة. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن إنكار المتهم خلال جلسة المحاكمة لا يُعوّل عليه، كونه وسيلة للهروب من العقاب، ولا يتماشى مع أدلة الثبوت التي ارتكنت إليها المحكمة، مشيرة إلى أن الدفاع لم يقدم جديدًا ينال من سلامة الحكم الأول.
وبموجب سلطتها التقديرية المنصوص عليها في المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة تعديل العقوبة لتكون الحبس ستة أشهر فقط مع الشغل، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية، استنادًا إلى المواد 313، 314، 419 مكرر 3 من ذات القانون، المعدلة والمضافة بالقانون رقم 1 لسنة 2024.