دراسة: مرضى السرطان قد يواجهون خطر الإصابة بورم ثانٍ غير ذي صلة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أظهرت دراسات حديثة تحسناً في معدلات البقاء على قيد الحياة لمرضى السرطان بفضل التطورات في تشخيص المرض وعلاجه. ومع ذلك، فإن هؤلاء المرضى يحتاجون إلى النظر في صحتهم على المدى الطويل، بما في ذلك خطر الإصابة بورم ثانٍ غير ذي صلة.
ووفقاً لدراسة أجرتها جامعة كوينزلاند الأسترالية، تتراوح نسبة الإصابة بسرطان ثانٍ غير ذي صلة بين 6% و36%.
وفي دراسة أمريكية مماثلة، تبين أن واحداً من بين كل 12 مريضاً بالسرطان أصيب بنوع آخر من الأورام خلال فترة متابعة بمتوسط 7 سنوات.
أشارت مجلة "ميديكال إكسبريس" إلى أن خطر الإصابة بسرطان ثانٍ قد يرجع جزئياً إلى تأثيرات بعض علاجات السرطان وإجراءات التصوير على الجسم. ومع ذلك، فإن هذا الخطر يُعد صغيراً نسبياً مقارنةً بفوائد العلاجات المنقذة للحياة.
وتؤثر نوعية السرطان الأولية على خطر الإصابة بسرطان ثانٍ مختلف. على سبيل المثال، كان خطر الإصابة بسرطان ثانٍ أكبر لدى الذين تم تشخيصهم الأولي بسرطان الرأس، والرقبة، أو سرطان الدم. كما أن الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان في الطفولة أو المراهقة أو الشباب يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان ثانٍ.
وتوفر فحوصات المتابعة المنتظمة راحة البال، وتضمن اكتشاف أي سرطان لاحق مبكراً، مما يزيد من فرص نجاح العلاج. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتغييرات نمط الحياة وتبني عادات صحية أن تساعد في تقليل المخاطر.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: خطر الإصابة
إقرأ أيضاً:
ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟
#سواليف
ما المدة القانونية لإبلاغ #الضمان عن #إصابة_العمل.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
ألزم قانون الضمان الاجتماعي المنشأة الخاضعة لأحكامه بإشعار مؤسسة الضمان بوقوع أي إصابة عمل لأي من العاملين لديها المؤمّن عليهم بالضمان خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.
مقالات ذات صلةوفي حال تأخرها عن الإبلاغ ضمن هذه المدة، فإن القانون يُلزِمها بأن تتحمل (15%) من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، إضافة إلى البدَل اليومي الذي يستحقه خلال أيام تعطله بسبب الإصابة وهو بنسبة (75%) من أجره الخاضع للضمان.
وفي حال عدم قيام المنشأة بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تعرّض لها أحد عامليها، فقد أعطى القانون المؤمّن عليه المصاب نفسه أو أي من ذويه الحق في الإبلاغ عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها.
ومع كل ذلك، فإنه في حال التأخر عن إشعار مؤسسة الضمان بوقوع الإصابة بعد الأربعة أشهر، فإن المصاب لن يُحرَم من تخصيص راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في هذه الحالة إذا نشأ عن الإصابة عجز بنسبة (30%) فأكثر، أو نشأت عنها وفاة المؤمّن عليه. أي أن التزام مؤسسة الضمان بحق المؤمّن عليه المصاب الذي يتم إشعارها بوقوع إصابته بعد مرور الأربعة أشهر ينحصر فقط في راتب اعتلال العجز أو راتب تقاعد الوفاة الناشئين عن الإصابة.