«الضرائب» تحدد البيانات الواجب توافرها في إيصالات البيع للمستهلك
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، ضرورة التزام جميع الممولين بالبيانات المنصوص عليها قانونًا في إيصالات البيع للمستهلك النهائي (فاتورة البيع للمستهلك النهائي)، وذلك لحين إلزام بقية المجتمع الضريبي بمنظومة الإيصال الإلكتروني في المراحل القادمة، طبقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار وزير المالية القرار 188 لسنة 2023، وهي كالتالي:
تفاصيل الإيصال المهني- اسم البائع وعنوانه ورقم تسجيله.
- رقم مسلسل فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع) تاريخ الإصدار.
- تسجيل اسم الفرع مصدر فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع)
- اسم المشترى / متلقي الخدمة
- الرقم القومي للمشتري، أو رقم جواز السفر للأجانب، إذا تجاوزت قيمة الإيصال مبلغ 150 ألف جنيه حاليا.
- بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وكميتها وقيمتها.
- تسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركزي (عند إصدار فاتورة بالعملة الأجنبية).
- فئة الضريبة وقيمتها.
- إجمالي قيمة فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع).
- طريقة الدفع/ السداد.
وأشارت إلى أن بيان الأسعار الذي لا يتضمن هذه البيانات لا يعد فاتورة صحيحة، ويعرض مصدرها للمخالفة كما يتسبب في ضياع حق المشتري.
وأوضحت مصلحة الضرائب أنه يجب على الممولين إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال، مع مراعاة أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف، كما يجب أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة، طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير .
الالتزام ببيانات الإيصال الورقيوأكدت المصلحة أن عدم الالتزام بهذه البيانات في الإيصال الورقي أو الإيصال الإلكتروني، وفقا لمراحل الإلزام يعد مخالفة لنص المادة 37 من القانون المشار إليه، ما يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة 71 ذات القانون، والتي تتمثل في الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، لافتة إلى أنها لن تتوان في بذل كل الجهود، للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الضرائب الايصال الضريبي
إقرأ أيضاً:
تفاصيل.. جدولة مديونية الكهرباء على أقساط شهرية
أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن مبادرة للمواطنين المتأخرين عن سداد الفواتير الشهرية المتأخرة بتقسيط مديونية الفواتير على أقساط شهرية، وحددت تفاصيل تقديم طلب جدولة الفواتير الشهرية والمديونية .
كيفية التقديم لطلب جدولة مديونية الكهرباء المتأخرة لشهور:-
التوجه إلى مقر شركة الكهرباء لتقديم طلب جدولة أقساط المديونية الخاصة بالمواطن.استيفاء نموذج طلب جدولة مديونية الكهرباء من الشركة التابع لها المواطن.إرفاق بطاقة الرقم القومي الخاصة بالراغب لجدولة المديونية على أقساط شهرية.إرفاق فاتورة كهرباء حديثة الإصدار مع الطلب المقدم.دفع مبلغ بقيمة 30% من المديونية دفعة مقدمة كحد أدنى.تتم جدولة باقي المديونية كحد أقصى 24 شهرًا.استيفاء نموذج طلب جدولة مديونية الكهرباء من الشركة التابع لها المواطن.إرفاق بطاقة الرقم القومي الخاصة بالراغب لجدولة المديونية على أقساط شهرية.إرفاق فاتورة كهرباء حديثة الإصدار مع الطلب المقدم.دفع مبلغ بقيمة 30% من المديونية دفعة مقدمة كحد أدنى.تتم جدولة باقي المديونية كحد أقصى 24 شهرًا.ومن بين الخدمات الموجودة يتم الضغط على جدولة مديونية أقساط شهرية.إدخال رقم الهاتف المسجل به حساب الراغب في جدولة المديونية على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وكلمة المرور الخاصة به.ملء البيانات المطلوبة التي تظهر أمام المواطن، ثم الضغط على تسجيل لتسجيل الطلب.
وفي وقت سابق - قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تطبيق غرامة مالية بنسبة 7% على المتأخرين عن سداد فاتورة الكهرباء الشهرية، يأتى قرار تطبيق غرامة تأخير سداد قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء، في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحفاظ على حق الدولة ورفع نسب التحصيل لتقليل حجم الخسائر المالية التى يتعرض لها قطاع الكهرباء.