النيابة العامة تحيل ضباطا بجوازات مصراتة إلى الحبس بتهمة تزوير الوثائق
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة في مدينة مصراتة عن إحالة ثلاثة ضباط من منتسبي مصلحة الجوازات والجنسية إلى الحبس على خلفية تورطهم في قضية تزوير وثائق رسمية، وذلك بعد استجوابهم من قبل المحامي العام بمكتب النائب العام.
وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات كشفت عن ضلوع الضباط في تزوير الوثائق الرسمية وتقليد أختام الدولة والأشخاص الاعتبارية الخاصة لغرض التربح غير المشروع.
وبالتزامن مع التحقيقات، تم اتخاذ تدابير إدارية بناء على توصيات النيابة العامة لتشديد الرقابة على آلية تحصيل الضريبة والرسوم والاشتراكات الضمانية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الإيرادات.
وقد شهدت الإيرادات ارتفاعا ملحوظا بنسبة 55% للأشخاص الممارسين للأنشطة الاقتصادية، وارتفعت بنسبة 300% لعقود استخدام الأجانب، كما ارتفعت الاشتراكات الضمانية من قرابة 70 ألف دينار إلى أكثر من 1.12 مليون دينار.
وشددت النيابة العامة على استمرارها في مكافحة جميع أشكال الفساد وتطبيق القانون بشكل صارم على جميع مرتكبيه.
المصدر: مكتب النائب العام
النيابة العامةمصراتة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النيابة العامة مصراتة
إقرأ أيضاً:
الراقصة بوسي تواجه الحبس والغرامة بتهمة خدش الحياء العام | ماهي العقوبة المنتظرة؟
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات خدش الحياء العام وتعاطي المخدرات وذلك قيام النيابة العامة باكتوبر بالتحقيق في بلاغ يتهم الراقصة بوسي بخدش الحياء العام
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات خدش الحياة العام وذلك وفقا لقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، بشأن نشر أو صنع مطبوعات أو صور أو إعلانات من شأنها خدش الحياء العام، بالحبس.
ووفقا للمادة 178 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام.
ويشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنية (100 جنية)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنية (100 جنيه).
ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.
تفاصيل واقعة الراقصة بوسيوجاء في البلاغ الذي حمل رقم 1201 لسنة 2025 جنايات أول أكتوبر قيام الراقصة بوسي بنشر مقاطع فيديو تحتوي على مشاهد في أوضاع تخدش الحياء العام، عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف البلاغ أن هذه المقاطع، التي كان لها انتشار واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تمثل تحريضا مباشرا على الرذيلة، وتسهم في نشر الفجور والفسق.