منحة مليون جنيه من «الاتصالات» للشركات الناشئة.. التفاصيل وموعد للتقديم
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تُتيح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، فرصة ذهبية للشركات الناشئة وفرق العمل المتخصصة في مجالات أشباه الموصلات، والثورة الصناعية الرابعة، والبرمجيات المدمجة، والتحول الرقمي، للمشاركة في برنامج «مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات للحاضنات التكنولوجية».
يُقدم برنامج وزارة الاتصالات حزمة من المزايا للشركات الناشئة، تشمل:
- معامل تكنولوجية مجهزة على أعلى مستوى ومختبرات لتنفيذ النماذج الأولية.
- دعم مادي بقيمة مليون جنيه (120 ألف جنيه نقدي + 880 ألف جنيه عينية).
- خدمات عينية مخصصة ومشتركة بقيمة 250 ألف جنيه .
- التوجيه والإرشاد والتدريب والاستشارات.
- مساحات عمل في مركز الابتكار بمدينة المعرفة.
أهداف برنامج «مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات للحاضنات التكنولوجية»يهدف البرنامج إلى دعم ورعاية الشركات الناشئة في مرحلة التأسيس وما قبل التأسيس والتي لديها إمكانية للتوسع، وتعزيز الابتكار القائم على تكنولوجيا أشباه الموصلات، والثورة الصناعية الرابعة، والبرمجيات المدمجة، خلق فرص عمل جديدة في مجال صناعة الإلكترونيات.
على أن يكون آخر موعد للتقديم هو 15 يونيو 2024، ويمكن للراغبين في التقديم لهذ المشروع التقدم عبر الضغط هنا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إيتيدا الشركات الناشئة وزارة الاتصالات التكنولوجيا التحول الرقمي للشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 10 آلاف و500 جنيه عقوبة البلاغ الكاذب طبقا للقانون
تعد جريمة البلاغ الكاذب من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، وتعتبر مساوية لعقوبة القذف.
نص قانون العقوبات على أن كل من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة، ولو لم ينتج عن ذلك شائعة أو لم تُرفع دعوى بناءً على ما أُخبر به.
ويُفهم من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب تُعد جريمة عمدية لها ركنان مادي ومعنوي:
الركن المادي: يتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما.
الركن المعنوي: يتطلب توافر قصد عام وخاص. القصد العام هو علم الجاني بأن الواقعة أو الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة، أما القصد الخاص فيتمثل في نية الجاني الإضرار بالمجني عليه.
عقوبة البلاغ الكاذبتتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف، حيث إنه لا توجد مادة محددة في قانون العقوبات للدعاوى الكاذبة.
نصت المادة 303 من قانون العقوبات على أن "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى العقوبتين".
كما عرّفت المادة 305 البلاغ الكاذب بأن "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".
ويستعد مجلس النواب لمناقشة عدد من تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال جلسته الأسبوع المقبل، والتي تتعلق بالموافقة على عدد من المنح الدولية المقدمة لمصر، وذلك وفقًا لخطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والجهات المانحة.
وتشمل التقارير التي سينظرها المجلس:
منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وذلك لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025.
منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية لدعم مشروع خلق فرص عمل للشباب وتعزيز ريادة الأعمال، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2025.
منحة حكومة اليابان لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين مصر واليابان، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 2025.
منحة حكومة اليابان لمشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا)، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025.
ومن المقرر أن تشهد مناقشات المجلس استعراض تفاصيل هذه الاتفاقيات وأثرها على القطاعات المستفيدة، في إطار دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.