الضرائب: يجب توافر حد أدنى من البيانات بـ فاتورة البيع للمستهلك النهائي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكدت «مصلحة الضرائب المصرية » أنه لحين إلزام باقي المجتمع الضريبي في مراحل النشر القادمة بمنظومة الإيصال الالكتروني، فإنه يجب على الممولين الالتزام بالبيانات المنصوص عليها قانونا بإيصالات البيع للمستهلك النهائي (فاتورة البيع للمستهلك النهائي) طبقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020، و لائحته التنفيذية المعدلة بقرار وزير المالية (القرار 188 لسنة 2023).
وأوضحت مصلحة الضرائب ضرورة احتواء الفاتورة على النحو التالي:
1.اسم البائع وعنوانه ورقم تسجيله
2.رقم مسلسل فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع)
3.تاريخ الإصدار.
4.تسجيل اسم الفرع مصدر فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع)
5.اسم المشترى / متلقي الخدمة
6.الرقم القومي للمشتري أو رقم جواز السفر للأجانب إذا تجاوزت قيمة الإيصال مبلغً (150 ألف جنيه حاليا)
7.بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وكميتها و قيمتها
8.تسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركزي (عند إصدار فاتورة بالعملة الأجنبية)
9.فئة الضريبة وقيمتها.
11.إجمالي قيمة فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع).
12.طريقة الدفع/السداد.
وأشارت إلى أن بيان الأسعار الذي لا يتضمن هذه البيانات لا يعد فاتورة صحيحة ويعرض مصدرها للمخالفة كما يتسبب في ضياع حق المشتري.
وأوضحت «مصلحة الضرائب المصرية» أنه يجب على الممولين إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال، مع مراعاة أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف، كما يجب أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير.
وحذرت أن عدم الالتزام بهذه البيانات في الإيصال الورقي أو الإيصال الإلكتروني وفقا لمراحل الإلزام يعد مخالفة لنص المادة 37 من القانون المشار إليه مما يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة ٧١ ذات القانون والتي تتمثل في الغرامة التي لا تقل عن عشرين الف جنيها ولا تجاوز مائة ألف جنيها، لافتًة إلى أنها لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
اقرأ أيضاًالضرائب تحذر الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب الفاتورة الإلكترونية مصلحة الضرائب المصرية
إقرأ أيضاً:
السبت.. بدء الإلزام بالمرحلة السابعة من منظومة الإيصال الإلكتروني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه سيتم بدء الإلزام بالمرحلة الفرعية الأولى من المرحلة السابعة من منظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارًا من 15 مارس الجاري، وذلك طبقًا لقرار وزير المالية رقم 38 لسنة 2024 بشأن استراتيجية نشر منظومة الإيصال الإلكتروني، موضحةً أن هذه المرحلة موجهة لإلزام قطاعات الصحة والعناية الشخصية والاتصالات بمناطق القاهرة الكبرى والإسكندرية؛ لاعتماد الإيصال الإلكتروني في بيئة التشغيل الفعلي عن السلع والخدمات المقدمة للمستهلك النهائي.
نوّهت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يجب على الممولين/المكلفين المخاطبين بالالتزام بالمرحلة الفرعية الأولى من المرحلة السابعة من منظومة الإيصال الإلكتروني التسجيل على البوابة الإلكترونية لبرنامج التحفيز «فاتورتك – حمايتك وجايزتك» بدءًا من التاريخ نفسه، حيث تتضمن المرحلة إلزام 3193 منشأة، مقسمين إلى: «مستشفيات، عيادات، معامل تحاليل، مراكز أشعة، وصيدليات»، مشيرةً إلى أننا اعتمدنا استراتيجية نشر منظومة الإيصال الإلكتروني من خلال 9 مراحل، وفقًا لشرائح الممولين/المكلفين الملزمين بالتطبيق، على أن يتم الانتهاء الكامل من تطبيق المراحل التسع بنهاية العام الميلادي الجاري.
أضافت رشا عبد العال، أن منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب المصرية من متابعة جميع التعاملات التجارية، عن طريق التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع (POS) لدى التجار ومقدمي الخدمات، على نحو يعزز من تحقيق من العدالة الضريبية، ويضمن الأمان للممولين/المكلفين، ويحمي حقوق المستهلكين.
لمعرفة كافة المعلومات والإرشادات للتعامل مع المنظومة من خلال الرابط: https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services
للاستفسارات من خلال مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن 16395.