السجن المشدد للموظف حال إضراره عمداً بأموال أو مصالح عمله
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن السجن المشدد للموظف حال إضراره عمداً بأموال أو مصالح عمله، واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، الموظف الذى يضر عمدا أموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها، .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السجن المشدد للموظف حال إضراره عمداً بأموال أو مصالح عمله ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، الموظف الذى يضر عمدا أموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها، بعقوبات حاسمة.
وفى هذا الصدد جاءت المادة 116 مكرر لتقضى بأن كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد.
فإذا كان الضرر الذى ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن.
ويُشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
ويعتبر القانون، السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا.
ويشير القانون، إلي أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل السجن المشدد للموظف حال إضراره عمداً بأموال أو مصالح عمله وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
السجن 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بالشرقية
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، 3 متهمين بالسجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وقررت مصادرة المضبوطات وألزمت المتهمين بالمصروفات الجنائية؛ لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وسلاح نارى للدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة بدائرة مركز كفر صقر.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، رؤساء بالمحكمة، وسكرتارية محمد فاروق أحمد غريب.
تعود أحداث القضية رقم 12546 لسنة 2024 جنايات مركز كفر صقر، المقيدة برقم 3772 لسنة 2024 كلى شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "أمير ع م ع" 23 عاما، و"محمد ص م ر" 22 عاما، و"مصطفى أ م م أ" 18 عاما، مقيمين بمركز كفر صقر، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وسلاح نارى للدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة.
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين تم ضبطهم نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتهم 44 لفافة من مخدر البانجو، و46 لفافة من مخدر الهيروين، و29 قطعة من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها، وسلاح نارى (بندقية خرطوش) وطلقات لذات العيار بقصد الدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة