استعراض واقع وطموحات القانون الدولي الإنساني
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
مسقط- العُمانية
نظمت اللجنة العُمانية للقانون الدولي الإنساني أمس بالنادي الدبلوماسي ندوة حول "القانون الدولي الإنساني: واقع وطموحات" بالتعاون مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مسقط، وتستمر يومين.
وأشار سعادة السّفير الشيخ حميد بن علي المعني رئيس دائرة الشؤون العالمية ورئيس اللجنة العُمانية للقانون الدولي الإنساني في كلمته إلى أنّ الندوة تأتي من بين سلسلة من الحلقات لتعزيز نشر الوعي حول القانون الدولي الإنساني ومعرفة أحكامه.
وأوضح سعادتُه أنّ مجمل القانون الدولي الإنساني لا يخرج عن نطاق وصايا رسولنا الكريم والشريعة الإسلامية، وبالعكس فإن وجود القانون الدولي الإنساني ضروري والتقيد به في هذا الزمن الذي تطورت فيه أساليب الحرب والقتال. وأكّد سعادتُه أنّ اللجنة العُمانية للقانون الدولي الإنساني تستنكر بشدّة الانتهاكات المتكرّرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وتتعارض بشكل صارخ مع مبادئ القانون الدولي الإنسان مشيرًا إلى أنّ غزة شهدت عدّة مرات هجمات عسكرية مدمّرة من الجيش الإسرائيلي، وأسفرت عن مقتل وجرح المئات بل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك النساء والأطفال، وتدمير المنازل والبنية الأساسية الحيوية مثل المدارس والمستشفيات. وذكر سعادته أنّ المدنيين الفلسطينيين يتعرضون في غزّة لحصار مفروض من قوات الاحتلال الإسرائيلية ويصعب عليهم الحصول على الغذاء والدواء والخدمات الأساسية، مما ينتهك حقوق الإنسان الأساسية ويزيد من معاناتهم بشكل لا يمكن تحمله.
وأكّد سعادته أنّ هذه الانتهاكات تُعدُّ انتهاكًا صارخًا لقوانين الحرب ومبادئ القانون الدولي الإنساني، الذي يلتزم به جميع الأطراف في النزاعات المسلحة مشيرًا إلى أنّ اللجنة العُمانية للقانون الدولي الإنساني لا تزال تحثُّ المجتمع الدولي على التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات وضمان تحقيق العدالة لضحاياها، وضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني دون تمييز أو استثناء.
وأكّد سعادة السفير الشيخ حميد بن علي المعني رئيس دائرة الشؤون العالمية ورئيس اللجنة العُمانية للقانون الدولي الإنساني على أنّ سلطنة عُمان ممثلة باللجنة العُمانية للقانون الدولي الإنساني تواصل نشر الوعي حول القانون الدولي الإنساني بين الجهات المعنية لتطبيق القانون من خلال مواءمته مع التشريعات الوطنية وحماية الأعيان التراثية.
من جانبه، ثمّن عبدالله محمد سعيد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مسقط دور سلطنة عُمان في إطار دعواتها المتكررة لجميع الأطراف بضرورة احترام أحكام القانون الدولي الإنساني في النزاع الدائر في غزّة وجهودها في إيصال المساعدات للمتضررين ودعم المنظمات العاملة في الميدان ومن بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأكّد أنّ الندوة تأتي لمناقشة أفضل السبل لتوفير أقصى حماية لضحايا النزاعات المسلحة وممتلكاتهم وليس أفضل من ذلك إلا الامتثال للقانون الدولي الإنساني وتنفيذه بصورة فاعلة.
وتتناول الندوة عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وأهم تحدياته، ومعرفة مبادئ استخدام القوة وتصنيف النزاعات المسلحة، وآليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني بما في ذلك القضاء الدولي وتشهد مشاركة من الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية بالقانون الدولي الإنساني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: القانون الدولی الإنسانی النزاعات المسلحة
إقرأ أيضاً:
تكافل وكرامة.. عقوبات قاسية للمستفيدين من الدعم النقدي بالمخالفة للقانون
عاقب قانون الضمان الاجتماعي الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، من يستفيد دون وجه حق من الدعم النقدي تكافل وكرامة.
معاقبة المستفيدين من تكافل وكرامة بمخالفة القانونونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
صندوق تكافل وكرامةوتنص المادة (39) على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وتنص المادة (31) على أن تُشكَّل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
حسابات الإعاقة وفق قانون الضمان الاجتماعيوتنص المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
وتنص المادة (14) على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
وحددت المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد منه وفقا لهذا القانون.
ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.