كتب- نشأت علي:
أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مُقدم من النائب محمد زين الدين، وأخرون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي.

من جهته أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون "المستريح الإلكتروني"، يستهدف تغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي.

وأوضح أن التطور التكنولوجي وما شهدته وسائل الاتصال الحديثة من تطور، أفرز صورًا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من ذي قبل، كما مد ذلك التطور، المجرمين بوسائل جديدة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعا في العصر الحالي جريمة النصب الإلكتروني والتي خلا القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من النص عليها بشكل واضح تاركا النصوص التقليدية بقانون العقوبات لمواجهة تلك الجرائم.

وأشار إلى أن النصوص الواردة في قانون العقوبات لم تفلح في مكافحة تلك الجرائم المستحدثة، التى انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مع الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت في مختلف المجالات.

وأوضح زين الدين، أن أشكال جرائم النصب الإلكترونى تعددت خلال الفترة الأخيرة، ومنها جرائم الاحتيال على عدد كبير من الأشخاص، والحصول أموالهم تحت زعم استثمارها في مجالات متعددة أو توظيفها في التجارة الإلكترونية وعملة البيتكوين وتحقيق أرباحا مضاعفة من وراء ذلك، وهو ما أطلق عليه البعض "المستريح الإلكتروني".

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه من بين أشكال تلك الجرائم، الاحتيال على مجموعة من الأشخاص، من خلال إيهامهم بعروض مزيفة عن منتجات عبر مواقع تسويق وهمية.

وأكد محمد زين الدين، عدم وجود نصوص واضحة في القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكذلك في قانون العقوبات، لمواجهة تلك الجرائم المستحدثة.

وقال النائب: وهو ما دفعنا إلى بحث سد ذلك الفراغ التشريعى الموجود في قانون تقنية المعلومات باستحداث نصوص جديدة، تشدد العقوبة على جريمة النصب الإليكتروني، في محاولة لتكون رادعا أمام من يحاول ممارسة النصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الإليكترونية.

وحذر زين الدين، من أن تلك الجرائم لها آثار سلبية على المجتمع من الناحية الاقتصادية ومستقبل التجارة الإلكترونية، حيث تجعل هناك تخوفا لدى الكثير من المواطنين من التفاعل معها وإجراء عمليات شراء وبيع من خلالها.

وكشف عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون، يتضمن إضافة 5 مواد مستحدثة إلى القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أولها، برقم ٢٣ مكرر تتضمن تعريف واضح لجريمة النصب الإلكترونى، حيث أشارت المادة إلى أن جوهر النصب الإلكتروني هو استخدام وسائل جديدة للنصب من خلال وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة.

كما تضمنت المادة ٢٣ مكرر أ، النص على اعتبار جريمة النصب الإلكتروني جناية وليست جنحة، وفقا للقواعد التقليدية في قانون العقوبات، نظرا لخطورة تلك الجريمة، ونصت على أن العقوبة هي السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات.

وجاءت المادة ٢٣ مكرر ب، لتشدد العقوبة على هذه الجريمة إذا وجهت الطرق الاحتيالية لمجموعة من الأشخاص، نظرا لأنها في هذه الحالة تكون الجريمة أكثر جسامة وأشد خطورة ولا يجوز مساواتها مع جريمة النصب والاحتيال على شخص واحد.

وجاءت المادة ٢٣ مكرر ج، لاستحداث عقوبة لكل من يقوم بإنشاء متجر إلكتروني مزيف للاستيلاء على أموال العملاء، حيث تنطبق على من يقوم بإنشاء متجر مزيف، عقوبة النصب الإلكتروني، كما يتم تشديد العقوبة لتكون جناية حال استخدامه في النصب على مجموعة من العملاء والاستيلاء على أموالهم.

كذلك تضمنت النصوص، استحداث المادة ٢٣ مكرر د، لمعاقبة الشروع في ارتكاب جريمة النصب الإلكتروني.

وجاء نص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات كالتالي:

المادة الأولى:
تضاف المواد، ٢٣ مكرر، ٢٣ مكرر أ، ٢٣ مكرر ب، ٢٣ مكرر ج، ٢٣ مكرر د، إلى الفصل الثاني من الباب الثالث بالقانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ونصها كالتالي:

مادة ٢٣ مكرر:
النصب الإلكتروني هو استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة للقيام بعمليات نصب وإحتيال من خلال شبكة الإنترنت بهدف خداع الضحية والاستيلاء على أموالها.

مادة ٢٣ مكرر أ:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من أرتكب جريمة النصب إذا وقعت باستخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال عبر شبكة الإنترنت.

مادة ٢٣ مكرر ب:

تكون العقوبة السجن، إذا وجهت الطرق الاحتيالية إلى الجمهور دون تمييز، وترتب عليها استيلاء الجاني على مبالغ مالية كثيرة أو إذا وقعت الجريمة على مجموعة فأكثر من الأشخاص.

مادة ٢٣ مكرر ج:

يعد مرتكبا لجريمة النصب الإلكتروني، كل من قام بإنشاء متجر إليكتروني مزيف، بهدف الاستيلاء على أموال العملاء، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٣ مكرر أ.

وتكون العقوبة السجن إذا قام بالاستيلاء على أموال الغير.

مادة ٢٣ مكرر د:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من شرع في ارتكاب جريمة النصب الإلكترونى.

المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: طائرة الرئيس الإيراني معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان محمد زين الدين المستريح الإلكتروني جرائم تقنية المعلومات مکافحة جرائم تقنیة المعلومات قانون العقوبات مجلس النواب تلک الجرائم من الأشخاص زین الدین فی قانون من خلال

إقرأ أيضاً:

الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب

زنقة 20 ا الرباط

رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة”، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون ‏التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين.

واعتبر السكوري في تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج “الديباجة” في مشروع القانون المذكور، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن “التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة الممثلة في النقابات كلها موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية للتشريع”.

واعتبر السكوري أن “موقف الحكومة ايجابي بخصوص هذه النقطة”، مشددا على أن الديباجة تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما”.

واقترح الوزير السكوري أنه “خلال تقديم التعديلات في الجلسة العامة الحكومة مستعدة بأن تقبل مناقشتها وفق المادة 83 من القانون التنظيمي للمسطرة التشريعية، وذلك استثاء في إطار الليونة التي تتعامل معها الحكومة”، مشيرا إلى أن “هذا الاقتراح جاء لأجل إعطاء فسحة للاستشارة القانونية في هذا الموضوع لكن المسطرة التشريعية تقتضي اليوم خلال هذه الجلسة برفض أو قبول هذا التعديل”، متعهدا بـ”مناقشة هذه النقطة خلال الجلسة العامة”.

وتشبثت النقابات في دفاعها بإدراج الديباجة في قانون الإضراب خلال جسلة التصويت، معتبرة بـ”أنه ليس هناك نص يمنع من وجود الديباجة في القاونين”، ليتم بعد ذلك طرحها للتصويت حيث حازت على أغلبية الأصوات بالرفض.

وإلتزم الويز السكوري في هذا الإطار بـ”مناقشة التعديلات خلال الجلسة العامة للتوافق على موضوع “الديباجة”.

مقالات مشابهة

  • ألمانيا.. احتجاج حاشد ضد مشروع قانون مناهض للهجرة
  • كيف تعاملت الدولة مع جرائم إفشاء الوثائق .. قانون حماية البيانات يجيب
  • 3 إعفاءات.. مزايا للأسر الفقيرة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • مجلس المستشارين بالمغرب يصادق على مشروع قانون تنظيم الإضراب.. هل انتهى الجدل؟
  • البرلمان البرتغالي يصادق على مشروع قانون يمنع زواج القاصرين دون سن 18 عاما
  • حصاد جلسات النواب| إقرار 3 قوانين وثلاثة قرارات جمهورية باتفاقيات دولية (تفاصيل)
  • البرلمان الألماني يرفض مشروع قانون تشديد الهجرة
  • الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
  • مذكرتي لممثلي دوائر الخريجين في الجمعية التأسيسية للتصويت ضد المادة 129 من القانون الجنائي (1988)
  • ما الخطورة في قانون تمليك المستوطنين بالضفة؟