ضوابط التقديم لرياض الأطفال للعام الدراسي 2024/2025
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
ضوابط التقديم لرياض الاطفال.. وجهت مديريات التربية والتعليم، تعليمات مهمة للإدارات التعليمية، بشأن ضوابط التقديم لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2024/2025.
ومن المقرر بدء التقديم في شهر يونيو وتنتهي بنهاية الشهر، حيث يتم عمل محضر غلق في نهاية الفترة المحددة للتقديم واستلام الملفات الورقية بجميع المدارس.
وأكدت المديريات التعليمية، في خطاب رسمي، أنه في حالة عدم اكتمال الكثافة في الفترة المقررة، يتم إعادة عمل محضر فتح باب القبول برياض الأطفال مرة أخرى لحين اكتمال الكثافة المقررة وهي 36 طفلا دون التقيد بالمربع السكني، وتكون الأولوية الأسبقية التقديم للأطفال مستوفى السن وشروط القبول، مع مراجعة المديرية أولا بأول، على أن يتم عمل محضر غلق باب القبول مرة ثانية فور اكتمال الكثافة، وإعلان ذلك في مكان ظاهر بالمدرسة.
وفي حالة عدم قبول الطفل بعد إعلان نتائج التنسيق يمكن التقدم إلى أي مدرسة لم يكتمل بها الكثافة بمعرفة ولي الأمر، ويتم دفع المصروفات للمقبولين تزامنا مع تقديم الملف الورقي بعد مراجعته من لجنة استلام الملفات بالمدرسة، ولا يعتبر القبول نهائيا دون سداد المصروفات.
وسيتم الإعلان عن آخر موعد لسداد المصروفات، خاصة للمستوى الثاني في مكان ظاهر بالمدرسة، وفي حال عدم السداد ينذر ولي الأمر باستبعاد ملف نجله، والإعلان عن وجود أماكن شاغرة وقبول أطفال آخرين مستوفين للشروط، بينها شرط السن «5 سنوات فأكثر».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضوابط التقديم لرياض الاطفال مديريات التربية والتعليم تعليمات تعليمات مهمة رياض الأطفال للعام الدراسي 2024 2025
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).
ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ضوابط الاستقالة والعدول عنهاولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.