آخر تطورات قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.. زيادة في هذا الموعد
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
بدأت الزيادة السنوية الثالثة على قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير أغراض السكني اعتبارًا من العام الجاري، بنسبة 15% سنويا، وفقًا للوائح القانونية.
آخر تطورات قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريةوحول آخر تطورات قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، أوضح هاني صبري، الخبير القانوني والمحامي بالنقض لـ«الوطن» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي ينظم إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، ونُشر في الجريدة الرسمية في 6 مارس 2022.
وبيّن أنّ ذلك القانون يهدف إلى منح الأشخاص الاعتبارية مهلة لا تتجاوز خمس سنوات لتوفيق أوضاعهم، وبعدها تتحرر العلاقة بين هذه الأشخاص وبين الملاك أو المؤجرين.
وأضاف «صبري» خلال حديثه حول آخر تطورات قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، أن القانون حدد القيمة الإيجارية بخمسة أمثال القيمة القانونية السارية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة أربع سنوات، كما ينظم الإجراءات القضائية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر بعد انتهاء المهلة المحددة.
وأوضح أن هذا القانون يعد تطبيقًا متميزًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، ولا يؤثر على الأشخاص الطبيعيين، بل يخص الأشخاص الاعتبارية لغير الأغراض السكنية، مثل الشركات والجمعيات والمؤسسات الخيرية، مشيرًا إلى أن القانون يحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأشار إلى أن المادة الأولى من القانون تحدد نطاق سريانه على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. بينما تنص المادة الثانية على أن أجل إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية يجب ألا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
دفع قيمة إيجاريةوتلزم المادة الثالثة المستأجرين بدفع قيمة إيجارية تعادل خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، أما المادة الرابعة، فتُلزم المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة، مع حق المالك في طلب طرد الممتنعين عن الإخلاء من المحكمة المختصة.
يُذكر أن القانون دخل حيز التنفيذ في 7 مارس 2022، ومن ثم بدأت الزيادة السنوية الثانية تتطبق في هذا العام، بما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإيجار الشخصيات الاعتبارية
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي بابًا مفتوحًا علي الحياة الافتراضية، واتجه أغلب المهتمين بتلك المنصات لنشر بومياتهم من صور وفيديوهات، وهناك العديد من الخارجين عن القانون الذين ظهروا علي تلك المنصات، اعتدوا علي حرمة الحياة الخاصة بغيرهم، وجاء القانون رقم 175 لسنة 2018 والخاص ليكافح جرائم تقنية المعلومات، في المادة 20 منه عقوبات الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع.
ونصت المادة 25 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
فيما نصت المادة 26 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
كما نصت المادة 27 على أنه في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.
كما نصت المادة 28 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفي أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
فيما نصت المادة 29 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتي ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي عَرَّض أيًا منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي تسبب بإهماله في تَعرّض أي منهما لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطيات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مشاركة