اعترافات لصى كابلات التليفون بالدرب الأحمر: نفذنا جرائم سابقة بأسلوب القطع
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أدلى شخصان باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القاهرة، تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة كابلات التليفون في منطقة الدرب الأحمر.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمان لإحداهما معلومات جنائية سابقة ، وتم ضبطهما حال تواجدهما داخل سيارة محمل عليها (6 كابلات تليفون – 2 لوح رصاص صغير الحجم – 6 لوح رصاص كبير الحجم – سلك واير – 2 منشار حدادى – كوريك – مطرقة – 2 أجنة حديد) بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، واعترفا بارتكاب جرائم سابقة بأسلوب القطع باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما من داخل كبائن التليفونات بدائرة القسم.
عقوبة السرقة
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة الدرب الأحمر سرقة كابلات جرائم سرقة عقوبة السرقة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
تعدى على سيدة بالضرب.. الحبس سنتين لسائق بتطبيق نقل شهير بالتجمع
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق بتطبيق نقل شهير بالتجمع، إثر قيامه بالتعدي بالضرب على سيدة محدثا كدمات ببطنها ووجها بسبب اختلافهما على مكان إنتهاء الرحلة .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط السائق (مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة)، و بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
عقوبة الضرب في القانون
نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً .