قصة زوج ملاحق بقضية تعويض وطلاق و13 دعوى حبس بمتجمد نفقات بعد عامين زواج
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
"ذقت على يد زوجتى العذاب بسبب عنفها، وإصرارها على إلحاق الضرر بي، وحرمانها لى من رؤية طفلي، واستغلالها أنها حاضنة واستيلائها على مسكن الزوجية، ورفضها كافة الحلول الودية لعقد الصلح بيننا، وملاحقتها لى للحصول على نفقات غير مستحقة، لأصبح ملاحقا بـ 13 دعوى حبس بسبب متجمد النفقات بعد عامين من الزواج".. كلمات جاءت على لسان زوج، أثناء ملاحقته زوجته بدعوى نشوز، ردا على دعوى التعويض المقامة منها والاتهامات الكيدية التى طالته بسبب تعنت زوجته ورفضها عقد الصلح بينهما.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" طالبت بتطليقى للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، واتهمتنى أننى أعنفها كذبا وحرمتنى من رؤية طفلى بحجة أنى أشكل خطر عليهم، مما سبب لى ضرر مادى ومعنوي، وعندما ذهبت لوالدها للشكوى أنهال على شقيقها بالضرب، وتسبب لى بإصابات وفقا للتقارير الطبية، ولاحقونى بالسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي".
ليؤكد: "دمرت حياتى بسبب عنفها وتحكمها فى حياتي، ولاحقنى بدعاوى باتهامات كيدية، لأعيش فى جحيم طوال الشهور الماضية، وبعد طلبى الانفصال عنها وديا رفضوا طمعا فى الحصول على المزيد من الأموال، وحاولوا بالغش والتدليس إسقاط حقوقى، واستخدموا طفلى للى ذراعي، بعد فشلى لإقناعها بحل الخلافات بشكل ودي، مما دفعنى لإثبات أنها شخص غير أمين على الطفل".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي تعويض الطلاق للضرر العنف ضد المرأة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار تجاريا أو صناعيا.. غدًا
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، الحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم للأماكن غير السكنية، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
وتنص المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلى طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.
وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.